فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث استعمال القرعة وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم ، وقد جاءت في القرآن في موضعين :
في قول الله تبارك وتعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )) فإن هذه قرعة .
وقال تعالى في يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا ، فخرج مراغما فركب سفينة مشحونة ، ولما كانوا في أثناء البحر قالوا لا يمكن ، السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطيء فلا بد أن ننزل منها أحدا ، من ينزلون الشيوخ ؟ أجيبوا ؟ .
لا ، لو قالوا ننزل الشيوخ لأن أجلهم والله أعلم قريب ، قلنا وما يدريكم فلعل الشباب آجالهم قريبة ، ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس ؟ لا ، من ننزل ؟ .
القرعة ، نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر ، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ارتكاب أدناهما ، فأيهما أولى أن يغرق الجميع أو البعض ؟ . لا شك البعض ، المهم أنه ساهم فكان من المدحضين ، فألقي في البحر فيسر الله له حوتا التقمه ، دون أن يمضغه أكله جميعا حتى استقر في بطنه ، والقصة معروفة ، المهم أنه فيها إثبات القرعة .
وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما من قال أنها قمار وأنها لا تجوز ، فهذا قياس في مصادمة النص فهو فاسد الاعتبار ، ثم هو قياس باطل في نفسه ، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل ، فلو كان شريكان في بر لكل واحد نصفه ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا ، وقالا نريد أن نقرع ، فالقرعة هنا حرام لا تجوز ، لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما ، لكن لو قسماه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرعا عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غرم .
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره ، في آخر القواعد ، فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة ، نعم.
في قول الله تبارك وتعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )) فإن هذه قرعة .
وقال تعالى في يونس : (( إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) يونس عليه الصلاة والسلام هرب من قومه لأنهم لم يؤمنوا ، فخرج مراغما فركب سفينة مشحونة ، ولما كانوا في أثناء البحر قالوا لا يمكن ، السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاطيء فلا بد أن ننزل منها أحدا ، من ينزلون الشيوخ ؟ أجيبوا ؟ .
لا ، لو قالوا ننزل الشيوخ لأن أجلهم والله أعلم قريب ، قلنا وما يدريكم فلعل الشباب آجالهم قريبة ، ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس ؟ لا ، من ننزل ؟ .
القرعة ، نقرع فمن خرجت عليه القرعة ألقيناه في البحر ، وذلك لأنه إذا لزم ارتكاب مفسدتين وجب ارتكاب أدناهما ، فأيهما أولى أن يغرق الجميع أو البعض ؟ . لا شك البعض ، المهم أنه ساهم فكان من المدحضين ، فألقي في البحر فيسر الله له حوتا التقمه ، دون أن يمضغه أكله جميعا حتى استقر في بطنه ، والقصة معروفة ، المهم أنه فيها إثبات القرعة .
وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما من قال أنها قمار وأنها لا تجوز ، فهذا قياس في مصادمة النص فهو فاسد الاعتبار ، ثم هو قياس باطل في نفسه ، لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحل ، فلو كان شريكان في بر لكل واحد نصفه ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا ، وقالا نريد أن نقرع ، فالقرعة هنا حرام لا تجوز ، لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما ، لكن لو قسماه نصفين كما هو ملكهما ثم أقرعا عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غرم .
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره ، في آخر القواعد ، فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة ، نعم.