من أعتق نصف العبد فهل يكون له جزاء عتق رقبة كاملة؟ حفظ
الشيخ : نعم يا سليم
السائل : الذي يعتق نصف العبد ويبقى نصفه ، النصف الثاني ... فهل يكون يا شيخ كامل ؟.
الشيخ : على حسب نيته ، إذا كان نيته أن يعتق نصيبه ليعتق وهو يعرف أنه سيعتق الجميع فيكتب له الأجر كاملا ، وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الإلتزام ، الإلتزام بإعتاق الباقي .
ولكن لو قال قائل : هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبه ليخرج نصيب شركائه من أملاكهم ، يعني ليس قصده إلا المضارة ؟ .
فالجواب لا يجوز ، يعني هنا تعارض أمران : فضيلة العتق وجرم الإضرار ، ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى ، فنقول لهذا أن عتقك هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كانت مباحة في الأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة ، نعم .