باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه حفظ
القارئ : " باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح إلا إذا قتله بفعل محرم ، يعني ليس محرما من أجل العدوان محرم لذاته ، مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك أو يزني ببنت صغيرة فتهلك ، فهنا لا نقول أنه نفعل بالجاني كما فعل ، لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته ، ولكن كيف يقتل ؟ .
قال بعضهم يدخل في دبره خشبة إذا كان لائطا وتحلحل حتى يموت ، ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإنا نرجع إلى السيف .
فإذا قال قائل ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيف ، وذلك بالصعق الكهربائي ، الصعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح ، مجرد ما يسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت على طول ، فهل نقول متى أمكن تخفيف القتلة وجب اتباعه ، أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسبف ؟ .
هذا شيء لا ندري ، فيرجع إلى أهل الخبرة ، إذا قال أهل الخبرة إن الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) .
وإن قالوا لا إنه شديد جدا على البدن أشد من الذبح بالسيف فإنه يتبع الذبح بالسيف ، الأيسر .
وبهذه المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجله قصاصا ، فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع ؟ .
الجواب لا ، لا يجوز ، بل يفعل به كما فعل بالمجني عليه ، أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس أن يبنج ، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح إلا إذا قتله بفعل محرم ، يعني ليس محرما من أجل العدوان محرم لذاته ، مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك أو يزني ببنت صغيرة فتهلك ، فهنا لا نقول أنه نفعل بالجاني كما فعل ، لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته ، ولكن كيف يقتل ؟ .
قال بعضهم يدخل في دبره خشبة إذا كان لائطا وتحلحل حتى يموت ، ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإنا نرجع إلى السيف .
فإذا قال قائل ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيف ، وذلك بالصعق الكهربائي ، الصعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح ، مجرد ما يسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت على طول ، فهل نقول متى أمكن تخفيف القتلة وجب اتباعه ، أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسبف ؟ .
هذا شيء لا ندري ، فيرجع إلى أهل الخبرة ، إذا قال أهل الخبرة إن الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) .
وإن قالوا لا إنه شديد جدا على البدن أشد من الذبح بالسيف فإنه يتبع الذبح بالسيف ، الأيسر .
وبهذه المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجله قصاصا ، فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع ؟ .
الجواب لا ، لا يجوز ، بل يفعل به كما فعل بالمجني عليه ، أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس أن يبنج ، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو .