قراءة من الشرح مع تعلق الشيخ حفظ
القارئ : " ومن باب القصاص في الجراح قوله : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم ، قال القاضي عياض : المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك ، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر وكذا في المصنفات ، وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها ، ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل فاستدل به على أن القصاص جارٍ بين الذكر والأنثى فيما دون النفس ، والصحيح أن الإنسان ينطبق على الذكر والإنثى وهو من أسماء الأجناس ، وهي تعم الذكر والأنثى كالفرس يعم الذكر والأنثى ، والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وهم محجوجون بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . فعم ، وبأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية . فأما قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا ، العبد إذا قتل عبدا ، والأنثى إذا قتلت أنثى ، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، لكن بين ذلك بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة ، وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا ، وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد فقالا لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى ، وذلك أنهما قد وافقا الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس ، ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس ، فكان القصاص فيها أحرى وأولى ، وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف . قوله : القصاص القصاص ، بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره ، وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره تقديره ألزمكم القصاص أو أقيموا القصاص ، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ كما قالوا الجدار الجدار والصبي الصبي . ولما فهم أنس بن النضر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم لزوم القصاص عظم عليه أن تكسر ثنية الجارية ، فبذلوا الأرش فلم يرض أولياء المجني عليها به ، فكُلم أهلها في ذلك فأبوا ، فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين قال : أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها ، ثقة منه بفضل الله تعالى وتعويلا عليه في كشف تلك الكربة لا أنه رد حكم الله وعانده ، بل هو منزه عن ذلك لما علم من فضله وعظيم قدره ، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزلة ، وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله : سبحان الله كتاب الله القصاص . ولو كان رغبه لما أنكره ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما ، وأخبر أنه قسم على الله وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه ، وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون " ، ثم ذكر بحث المسألة .
الشيخ : طيب ، والذي يظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله ، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله تعالى سييسر الأمر حتى يعفو أولياء المجني عليه ، وهكذا وقع .
الشيخ : طيب ، والذي يظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله ، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله تعالى سييسر الأمر حتى يعفو أولياء المجني عليه ، وهكذا وقع .