الكلام على نصاب زكاة الذهب؟ حفظ
السائل : شروط النصاب في حد السرقة أن يأخذها خفية ، إذا كانت معلنة ؟
الشيخ : هذا يسمى نهب .
السائل : ... نفس السارق ؟
الشيخ : لا ، ما تقطع يده لكن يعامل بما يردعه ، ربما أنه إذا كان معه سلاح مثلا يهدد الناس يكون من قطاع الطريق ، تقطع يده ورجله ، نعم
السائل : لكن يا شيخ إن تعذر ذلك ...
الشيخ : إن تعذر رد المال إلى صاحبه بحيث لم يعرف صاحبه ، هاه .
السائل : ...
الشيخ : يخاف ، لا سهل هذا ، إذا كان كما قلت يسرق من الدولة ، نقول له يذهب إلى المصلحة التي سرق منها ويتكلم معهم ، فإن خاف فلينظر إلى هذه المصلحة وش اللي تحتاج مثلا ، يقوم به ، أي نعم .
في شروط لكن نحن ما مر علينا في الحديث ، وليس من شرطنا أن نستغرق جميع الشروط .