حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخفّ الحدود ثمانين ، فأمر به عمر ).
الشيخ : قوله : الخمر ، هو : ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب . مأخوذ من الخِمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها ، وقولنا : على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة فإنه لا يسمى خمر .
وقوله رحمه الله : " باب حد الخمر " بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا ينقص عن أربعين ، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله .
فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر وكثر شرب الخمر في عهده استشار الناس فقال : ما ترون ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانين ، يعني نجلده أخف الحدود ، وثمانين هذه عطف بيان ، ويشير إلى حد القذف الذي هو ثمانون جلدة ، حد الزنا مئة جلدة ، حد السرقة قطع اليد ، حد الحرابة قطع اليد والرجل ، فأخف الحدود ثمانون جلدة.