حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي ( وكتبت له ) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : ( كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قوله : " كتب أبي وكتبت له " يعني أنه هو الكاتب لأبيه بهذا الحديث : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) الجملة حالية ، والغضب معروف ، وذلك لأنه إذا كان غضبان فإنه لا يتصور القضية كما ينبغي ، ثم لا يتصور معنى الحكم كما ينبغي ، ثم لا يتصور تطبيق الحكم على القضية ، ففيه ثلاثة آفات ، ولذلك نهي عن القضاء وهو غضبان ، إلى متى ؟ .
إلى أن يبرد غضبه ، فإذا برد غضبه جاز أن يحكم ، وهذا إذا كان الغضب شديدا يحول بينه وبين تصور القضية أو تصور الحكم الشرعي أو تطبيقه عليها .
أما إذا كان غضبا يسيرا فإن هذا لا بأس به ، فإن القاضي يغضب كثيرا في إساءة بعض الخصوم بين يديه ، فلا يضر لكن المراد الغضب الشديد ، نعم .