تتمة شرح الحديث 1722 - (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال فضالة الغنم ؟ قال ( لك أو لأخيك أو للذئب ) قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )
قال يحيى أحسب قرأت عفاصها حفظ
الشيخ : وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور ، أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا ، لأنه أخذها عن علم وبصيرة ، فلا يمكن أن يردها ، فإذا ردها ضمنها بكل حال مع الإثم .
فإن قال أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيها فماذا أصنع ؟ .
نقول الحمد لله لنا طريق آخر وهو الرجوع إلى بيت المال ، إرجاعها إلى بيت المال .
وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو في غيرها ، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ، وقالوا إن لقطة الحرم كلقطة الحل .
وذهب بعض العلماء إلى أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف وأن الإنسان إما أن يأخذها على أنه يعرفها دائما وأبدا وإما أن يدعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) وهذا حكم خاص ، والقاعدة الشرعية أن العمومات يجوز أن تخصص ، وعلى هذا فنقول إن لقطة مكة لا يحل لإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائما .
فإذا قال قائل : إذا وجدتُ اللقطة في مكة إن تركتها أخشى أن يأخذها من لا يُعرّفها ، فهل لي أن آخذها وأعطيها المسؤولين عن ذلك ؟ .
فالجواب : نعم ، بل يتعين في هذه الحال إذا خفت من ضياعها أن تأخذها وتسلمها للمسؤولين عن ذلك الذين يتقبلون مثل هذه الأموال ، نعم .
فإن قال أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيها فماذا أصنع ؟ .
نقول الحمد لله لنا طريق آخر وهو الرجوع إلى بيت المال ، إرجاعها إلى بيت المال .
وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو في غيرها ، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ، وقالوا إن لقطة الحرم كلقطة الحل .
وذهب بعض العلماء إلى أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف وأن الإنسان إما أن يأخذها على أنه يعرفها دائما وأبدا وإما أن يدعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) وهذا حكم خاص ، والقاعدة الشرعية أن العمومات يجوز أن تخصص ، وعلى هذا فنقول إن لقطة مكة لا يحل لإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائما .
فإذا قال قائل : إذا وجدتُ اللقطة في مكة إن تركتها أخشى أن يأخذها من لا يُعرّفها ، فهل لي أن آخذها وأعطيها المسؤولين عن ذلك ؟ .
فالجواب : نعم ، بل يتعين في هذه الحال إذا خفت من ضياعها أن تأخذها وتسلمها للمسؤولين عن ذلك الذين يتقبلون مثل هذه الأموال ، نعم .