"المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة : أحدها طهور أي مطهر ، قال ثعلب : طهور - بفتح الطاء - الطاهر في ذاته المطهر لغيره . اهـ . قال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به . لا يرفع الحدث غيره . والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها . والطاهر ضد المحدث والنجس . ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور . والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار . حفظ