أو رفع بقليله حدث مكلف ، أو صغير ، فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم . وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم . وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور ، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره ، بخلاف من عليه حدث أكبر ، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه ، وصار الماء مستعملا ، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله ، لا قبله مادام مترددا على الأعضاء . حفظ