وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين ، فلا يمسح على نجس ، ولو في ضرورة ، وتيمم معها لمستور مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ، ولا على حرير لرجل ، حفظ