باب الغسل بضم الغين : الاغتسال ، أي استعمال الماء في جميع في بدنه على وجه مخصوص - وبالفتح الماء أوالفعل - وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . وموجبه ستة أشياء ، أحدها : خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه ، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ، ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل ، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد . والفضخ هو خروجه بالغلبة ، قاله إبراهيم الحربي ، فعلى هذا يكون نجسا ، وليس بمذي ، قاله في الرعاية . حفظ