وإن خفي موضع نجاسة في بدن ، أو ثوب ، أو بقعة ضيقة ، وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس ، لأنه متيقن ، فلا يزول إلا بيقين الطهارة ، فإن لم يعلم جهتها من الثوب ، غسله كله ، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر . ويطهر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ، ولا يحتاج لمرس وعصر ، فإن أكل الطعام غسل كغائطه ، وكبول الأنثى ، والخنثى ، فيغسل كسائر النجاسات . حفظ