ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه ، قال الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بإن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا ، أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة . حفظ