فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لوكانت عشرا فرأت الدم ستها ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما ، لأنه صادف زمن العادة ، كما لو لم ينقطع . حفظ