وأول مدته من الوضع ، وما رأته قبل الولادة بيومين ، أو ثلاثة بأمارة ، فنفاس وتقدم ، ويثبت حكمه بشئ فيه خلق الإنسان ، ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده ، وإن جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ، وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ، ولا يدخل حيض ، واستحاضة في مدة نفاس . ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات ، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها . ويكره وطئها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم ، و التطهير أي الاغتسال ، قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص . أنها أتته قبل الأربعين فقال لاتقربيني ، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطأ ، فإن عاودها الدم فيها ، أي الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تراه ، ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد ، لأنها واجبة في ذمتها بيقين ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ، ونحوه احتياطا ، ولوجوبه يقينا ، ولا تقضي الصلاة كما تقدم . وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج و فيما يحرم به كالوطء في الفرج ، والصوم ، والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض و فيما يجب به كالغسل ، والكفارة بالوطء فيه و فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق ، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض . حفظ