رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عادت إلى ذلك فعادت المرأة فهل يقع الطلاق أم عليه كفارة يمين.؟ وما هي شروط الطلاق .؟ وهل يقع طلاق الحائض .؟ حفظ
الشيخ : لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى ، رجل اكتشف أن زوجته فيها انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب المحلة، فأثار تصرفها في نفسه ريبة حولها فحذرها ونهاها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة دون فائدة ، أخيرا يئس منها وقال لها على الطلاق إذا رأيتك ثاني مرة ، ذهبت إلى بيت فلان مثلا ، هنا يغلب على الظن أقول يغلب لأنه ممكن يكون بنفس المعنى الأولى ، لكن واقعة هذه غير تلك هنا القضية لها علاقة ، بالعرض والشرف فممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من انحرافها الخلقي فإذا هنا لا نقول هذا حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا، لكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة ، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا لكن هذا لا يكون فيه كفارة فيه فرق من جانب آخر ، من جانب فيه شدة ومن جانب فيه تيسير ، التيسير من حيث ما يترتب عليه كفارة ، لأنه هو ما قصد اليمين ، لكن ترتب عليه تطليق زوجته لكن بشرط أن يكون أشهد عند من يوجب الاشهاد وبشرط ان تكون طاهرا عند من يوجب الطهارة فلا يجوز الطلاق عنده لامراة هي في حالة الحيض فمن يشترط أن تكون طاهرا ، في هذه الحال ايضا يشترط هذا الشرط
وهكذا .
السائل : إذا كان لم يشهد ولم تكن طاهرا ووقع الطلاق فهل يمضي الطلاق أم إذا يكون مخالفا يكون بدعيا بأنه لا يتم الطلاق .
الشيخ : هذا ما أشرت إليه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، بالنسبة للحائض يقع الطلاق ، بالنسبة للحائض نعم ، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق وحتى يشهد يظل معلقا بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا .
السائل : يعني بدون إشهاد ما يكون طلاقا أبدا .
الشيخ : مثل الزواج .
السائل : ما المقصود بالإشهاد .
الشيخ : مثل الزواج ، معروف ما المقصود بالإشهاد .
السائل : يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره تعال اشهد على طلاق ليس يعني إذا حضر أحد الناس ...
الشيخ : شاهد حقيقي .
السائل : ليس حضور أحد الناس للقول .
الشيخ : لا يقول أنه أشهد أنا طلقت زوجتي .
السائل : وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق .
الشيخ : لا لا يأثم بل لعله يؤجر .
السائل : لعله يؤجر .آه لكن أنت تقول الحائض يقع عليها .
الشيخ : أي نعم .
السائل : آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إذا كانت حائضا لا يقع ، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر.
الشيخ : لا فهمت خطأ ، يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني وعن الطلاق البدعي وما كنا نتكلم يقع أو لا يقع، الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه وأن تكون في طهر لم يجامعها فيه لكن لم يسبق في طلاق وقع في الحيض ، هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي ، لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد، الجواب نعم، إذا طلقتها وهي حائض فهذا الطلاق محرم بدعي لكنه يقع، أنا أقول كيف ، كيف ماذا تعني بكيف .
السائل : كيف يكون الطلاق محرما ويقع ومعنى يقع أنه يقع شرعا.
الشيخ : هو كذلك ، يعني ارتكب محرما ونفذ الطلاق .
السائل : يعني تطلق امرأته .
الشيخ : نعم تطلق امرأته إذا توفرت شروط الطلاق، يعني مثى لو طلقها وهي طاهر عفوا إيش وهي حائض لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد فلا يقع فالذي فهمت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو ... أي نعم ، طيب . لو طلقها مثلا في حالة الغضب ، الجواب لا يقع .
السائل : هذا الذي يقولون عنه كلمه ..
الشيخ : والله ما أدري ، الفقهاء يقولون طلاق الغضبان وفي المسألة قولان منهم من ينفذه رغم أنفه كذلك طلاق المكره ، الأحناف يوقعونه، الشافعية وغيرهم لا ينفذونه، وهذا هو الصواب . أي نعم .