رجل كان غاضبًا فقال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل يقع ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ رجل امرأته منها كان غاضبا لفعل فعلته وأغضبته به فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذا يقع طلقة ؟
الشيخ : تقول كان غاضبا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يقع طلاق الغضبان .
السائل : وهو يعلم أنه يعي ما يقول .
الشيخ : مجرد ما يكون صادقا هو أنه كان غضبان أو يشهد ناس ممن كانوا حوله أنه كان غضبانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره، وهذا يقع كثيرا، فيتغاضب الصهر مع أبو زوجته فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه وإلا إيش ؟ يقتله، خلاص الشر بهذا مهدد به فقال لها أنت طالق، هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره وهذا بإجماع العلماء، حق عند الحنفية الذين ينكرون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره فيقولون نحن نأخذ بإيش ؟ بلفظه، أما شرع الحكيم فهو بعباده رءوف رحيم قال ( لا طلاق في إغلاق ) الإغلاق قلنا على تفسيرين : الأول الإكراه، ومن أكره فلا طلاق عليه ، التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة .
الشيخ : تقول كان غاضبا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يقع طلاق الغضبان .
السائل : وهو يعلم أنه يعي ما يقول .
الشيخ : مجرد ما يكون صادقا هو أنه كان غضبان أو يشهد ناس ممن كانوا حوله أنه كان غضبانا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له، أي طلاق المكره، وهذا يقع كثيرا، فيتغاضب الصهر مع أبو زوجته فبيروح الأب بيهدد صهره بأنه يطلق زوجته هذه بنت عمه وإلا إيش ؟ يقتله، خلاص الشر بهذا مهدد به فقال لها أنت طالق، هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره وهذا بإجماع العلماء، حق عند الحنفية الذين ينكرون طلاق الغضبان، عفوا إلا الحنفية فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون طلاق المكره فيقولون نحن نأخذ بإيش ؟ بلفظه، أما شرع الحكيم فهو بعباده رءوف رحيم قال ( لا طلاق في إغلاق ) الإغلاق قلنا على تفسيرين : الأول الإكراه، ومن أكره فلا طلاق عليه ، التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة .