كتاب الأيمان والنذور. حفظ
القارئ : قال رحمه الله تعالى: " كتاب الأيمان والنذور، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق عليه
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية: ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المؤلف: " كتاب الأيمان والنذور " جمع بينهما لأن في كل منهما التزامًا، فالحالف يتلزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما، والأيمان جمع يمين وهو القَسَم وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم سواء كان خبرًا عن ماضٍ أو مستقبلٍ، والنذور جمع نذر وهو إلزام المكلَّف نفسه شيئًا غير واجب، سواء كان عبادة أو غير عبادة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام، ثم اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: (( واحفظوا أيمانكم )) فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثروا اليمين وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضًا أن يحلف إلا على شيء مهم، واعلم أيضًا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول إن شاء الله لتستفيد في ذلك فائدتين، الفائدة الأولى: تسهيل أمرك، والفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت، كذا يا كمال؟ وش قلنا؟
الطالب : قلت تستفيد من أمرين إذا قرنا الحلف بالمشيئة، الأول: أنه لا يكون حرج على الإنسان في حال إذا الكفارة الثاني هذا الكفارة لا تكون عليه كفارة ثم سمعت صوتًا.
الشيخ : هذا المشكل كيف تلتفت إلى صوت تسمعه وعندك صوت المعلم؟
الطالب : لأنه ليس من الأدب أنه الشيخ يتكلم وغيره يتكلم.
الشيخ : وأنت لا بأس تلتفت والشيخ يتكلم.
الطالب : شيخ ما التفت.
الشيخ : طيب قلنا إن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئان، الفائدة الأولى: تسهيل الأمر، والفائدة الثانية: أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة، دليل الأول: أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله لكنه لم يقل اعتمادًا على جزمه عليه الصلاة والسلام لا استهانة بالاستثناء، لكن اعتمادًا على أنه جازم فلم يقل إن شاء الله، فطاف على تسعين امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله! ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلابد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل، ولهذا ( لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدًا، ولكنه امتنع الوحي توقف الوحي إلى خمسة عشر يومًا لم ينزل عن خبرهم شيء وفي ذلك قال الله تعالى: (( ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله )) ) أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائمًا بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لابد من النطق بها، وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرًا؟ الجواب الثاني يجوز أن يذكرها سرًّا ولو كانت اليمين جهرًا، وهذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرًا فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل، كذلك أيضًا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل، ما أدري ذكرها المؤلف ولا لا ما ذكرها، الكفارة لا تجب إلا بشروط، الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه الكفارة، لكن إن كان صادقًا فقد بر وإن كان كاذبًا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله، وهل هذه اليمين الغموس؟ قيل: إنها يمين غموس، وقيل: لا، والصحيح أنها ليست يمينًا غموسًا، وأن اليمين غموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالًا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم لكونه حلف وأقسم وإذن على أمر مستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة فإما صادقًا وإما كاذبًا، مثل أن يقول: والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه الكفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضٍ، طيب ولكن نقول الآن هو بين أمرين إما آثم وإما إيش؟ سالم إن كان صادقًا فهو سالم، إن كان كاذبًا فهو آثم، وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضٍ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك، وقولنا قصد عقدها ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك ما لم يقصد عقدها، فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه لقول الله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )) إلى آخره، فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له أتذهب إلى فلان يقول لا والله ماني برايح ثم يروح فهذا ليس فيه كفارة، لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها، وهذه تقع كثيرًا تقول مثلًا المرأة أو الأب لابنه والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرنّ رجليك، هذه قصد عقدها أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟ ما هو مكسر رجليه أبدًا، لكن هذه من لغو اليمين فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجابه فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يوجده، أو ليس عليه شيء؟ لأن هذا من باب اللغو والهذيان مثل أن يقول والله لأبنين بيتًا في القمر، ما تقولون؟
الطالب : مستحيل هذا.
الشيخ : هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتًا في القمر، فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن؟ لأنك ما يمكن أن تصل هذا أو نقول إن هذا كلام لغو وهذيان فليس فيه كفارة، فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ولو ألزمناه بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنًا، يعني من باب التأديب، كم ذكرنا من مبحث؟
الطالب : كثير.
الشيخ : لا ما هو كثير الرؤوس.
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : أولًا: ألا يكثر الأيمان، وثانيًا: أن يقرنه بالمشيئة، وثالثًا: اليمين الذي تجب فيه الكفارة هذه هي ثلاثة مباحث رئيسية ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيه الحنث لابد يبي يجينا بالأحاديث، لكن اللي ذكرناه لم يكن موجودًا في الحديث قال عن نعم.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية: ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المؤلف: " كتاب الأيمان والنذور " جمع بينهما لأن في كل منهما التزامًا، فالحالف يتلزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما، والأيمان جمع يمين وهو القَسَم وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم سواء كان خبرًا عن ماضٍ أو مستقبلٍ، والنذور جمع نذر وهو إلزام المكلَّف نفسه شيئًا غير واجب، سواء كان عبادة أو غير عبادة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام، ثم اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: (( واحفظوا أيمانكم )) فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثروا اليمين وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضًا أن يحلف إلا على شيء مهم، واعلم أيضًا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول إن شاء الله لتستفيد في ذلك فائدتين، الفائدة الأولى: تسهيل أمرك، والفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت، كذا يا كمال؟ وش قلنا؟
الطالب : قلت تستفيد من أمرين إذا قرنا الحلف بالمشيئة، الأول: أنه لا يكون حرج على الإنسان في حال إذا الكفارة الثاني هذا الكفارة لا تكون عليه كفارة ثم سمعت صوتًا.
الشيخ : هذا المشكل كيف تلتفت إلى صوت تسمعه وعندك صوت المعلم؟
الطالب : لأنه ليس من الأدب أنه الشيخ يتكلم وغيره يتكلم.
الشيخ : وأنت لا بأس تلتفت والشيخ يتكلم.
الطالب : شيخ ما التفت.
الشيخ : طيب قلنا إن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئان، الفائدة الأولى: تسهيل الأمر، والفائدة الثانية: أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة، دليل الأول: أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله لكنه لم يقل اعتمادًا على جزمه عليه الصلاة والسلام لا استهانة بالاستثناء، لكن اعتمادًا على أنه جازم فلم يقل إن شاء الله، فطاف على تسعين امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله! ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلابد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل، ولهذا ( لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدًا، ولكنه امتنع الوحي توقف الوحي إلى خمسة عشر يومًا لم ينزل عن خبرهم شيء وفي ذلك قال الله تعالى: (( ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله )) ) أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائمًا بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لابد من النطق بها، وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرًا؟ الجواب الثاني يجوز أن يذكرها سرًّا ولو كانت اليمين جهرًا، وهذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرًا فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل، كذلك أيضًا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل، ما أدري ذكرها المؤلف ولا لا ما ذكرها، الكفارة لا تجب إلا بشروط، الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه الكفارة، لكن إن كان صادقًا فقد بر وإن كان كاذبًا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله، وهل هذه اليمين الغموس؟ قيل: إنها يمين غموس، وقيل: لا، والصحيح أنها ليست يمينًا غموسًا، وأن اليمين غموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالًا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم لكونه حلف وأقسم وإذن على أمر مستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة فإما صادقًا وإما كاذبًا، مثل أن يقول: والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه الكفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضٍ، طيب ولكن نقول الآن هو بين أمرين إما آثم وإما إيش؟ سالم إن كان صادقًا فهو سالم، إن كان كاذبًا فهو آثم، وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضٍ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك، وقولنا قصد عقدها ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك ما لم يقصد عقدها، فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه لقول الله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )) إلى آخره، فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له أتذهب إلى فلان يقول لا والله ماني برايح ثم يروح فهذا ليس فيه كفارة، لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها، وهذه تقع كثيرًا تقول مثلًا المرأة أو الأب لابنه والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرنّ رجليك، هذه قصد عقدها أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟ ما هو مكسر رجليه أبدًا، لكن هذه من لغو اليمين فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجابه فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يوجده، أو ليس عليه شيء؟ لأن هذا من باب اللغو والهذيان مثل أن يقول والله لأبنين بيتًا في القمر، ما تقولون؟
الطالب : مستحيل هذا.
الشيخ : هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتًا في القمر، فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن؟ لأنك ما يمكن أن تصل هذا أو نقول إن هذا كلام لغو وهذيان فليس فيه كفارة، فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ولو ألزمناه بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنًا، يعني من باب التأديب، كم ذكرنا من مبحث؟
الطالب : كثير.
الشيخ : لا ما هو كثير الرؤوس.
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : أولًا: ألا يكثر الأيمان، وثانيًا: أن يقرنه بالمشيئة، وثالثًا: اليمين الذي تجب فيه الكفارة هذه هي ثلاثة مباحث رئيسية ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيه الحنث لابد يبي يجينا بالأحاديث، لكن اللي ذكرناه لم يكن موجودًا في الحديث قال عن نعم.