وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلمٌ. حفظ
الشيخ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية: ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) يعني معناه أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خلاف الواقع من باب التورية فاليمين على حسب نية المستحلف الذي عبّر عنه بقوله: ( صاحبك ) ولا عبرة بنيتك حتى لو نويت نية تخرجك من الإثم فإن المدار على نية صاحبك، مثال ذلك: إذا قال لك شخص أدعي عليك مئة ريال، وأنت تعلم أنه صادق فقلت: " والله ما عندي لك مئة " ما عندي لك مئة تريد أن " ما " بمعنى الذي، يعني: الذي عندي لك مئة هو سيفهم إيش؟ سيفهم النفي، وأنت الآن تثبت أن له عندك مئة لكن نيتك غير معتبرة، بل النية على حسب ما يصدقك به صاحبك، وهل يبرأ الإنسان فيما إذا حلف هذا الحلف من المئة؟ نقول: أما ظاهرًا باعتبار الحكم لو تحاكما إلى قاضي فإنه يبرأ، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، لكن عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى لا يبرأ ولا ينفعه هذا التأويل.