وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. حفظ
الشيخ : ثم قال: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) ".
( من حلف على يمين ) أي: على شيء من حلف على شيء بيمين ( فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان، هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه حنث، مثال التقدّم: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، ومثال التأخر: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ، فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه، مثل أن يقول: والله لأزورن فلانًا اليوم إن شاء الله، ثم لم يزره إيش لم يحنث لا شيء عليه، أو قال: والله لا أزور فلانًا اليوم فزاره، لكنه قال إن شاء الله لم يحنث أيضًا، وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق، أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق ظاهر أنه علّقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة هي ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد، لكن بعض العلماء يقول: إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغيًا، لأن الشارط لم يرد أن يعلّق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث ولأن التحقيق ليس بيدك ما دمت قلت إن شاء الله، فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء، وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أرد التعليق بالأصل ولا أردت أن يكون الأمر راجعًا لمشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركًا وتحقيقًا فقط فهو إلى القواعد أقرب، لكن رأي شيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب، وقوله: ( فقال إن شاء الله ) ظاهر الحديث أنه لابد من القول باللسان وأن نية الاستثناء لا تغني شيئًا، فلو قال: والله لأفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه، لقوله: ( فقال ).
( من حلف على يمين ) أي: على شيء من حلف على شيء بيمين ( فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان، هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه حنث، مثال التقدّم: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، ومثال التأخر: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ، فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه، مثل أن يقول: والله لأزورن فلانًا اليوم إن شاء الله، ثم لم يزره إيش لم يحنث لا شيء عليه، أو قال: والله لا أزور فلانًا اليوم فزاره، لكنه قال إن شاء الله لم يحنث أيضًا، وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق، أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق ظاهر أنه علّقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة هي ظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد، لكن بعض العلماء يقول: إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغيًا، لأن الشارط لم يرد أن يعلّق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث ولأن التحقيق ليس بيدك ما دمت قلت إن شاء الله، فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء، وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أرد التعليق بالأصل ولا أردت أن يكون الأمر راجعًا لمشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركًا وتحقيقًا فقط فهو إلى القواعد أقرب، لكن رأي شيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب، وقوله: ( فقال إن شاء الله ) ظاهر الحديث أنه لابد من القول باللسان وأن نية الاستثناء لا تغني شيئًا، فلو قال: والله لأفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه، لقوله: ( فقال ).