فوائد حديث : ( من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد الحديث: أنه لابد أن يكون هذا القول مقارنًا لليمين لقوله: ( فقال إن شاء الله ) فإن فُصِل عن اليمين إن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع، وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلًا، وإذا لم يكن الكلام متصلًا صار كلامين لا كلامًا واحدًا، فلو قال: والله لأزورن فلانًا الليلة، وبعد ربع ساعة قال: إن شاء الله، فإن ذلك لا ينفعه، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أي أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام أو لا يشترط؟ فمن العلماء من قال: يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام، فإذا قال: والله لأزورن فلانًا الليلة إن شاء الله، لابد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأنه لا تشترط نيته بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستثني، ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال: " لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله " فقال له الملك قل " إن شاء الله " فلم يقل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لو قالها لولدت كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله ) وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوك قال والله لتدخلن فتح لك الباب وقال لك تفضل، وقلت لا فقال والله لتدخلن فقال أخوك قل إن شاء الله فقلت إن شاء الله هل تحنث لو لم يدخل؟ على القول الراجح لا، لا تحنث لأنك قلت إن شاء الله فإن قال لا أقول إن شاء الله ماهو بقائل إن شاء الله نعم يحنث نعم.
الطالب : ... فلا يقدر عليه لا يحنث.
الشيخ : يحنث يحنث يا إخوان، ليش؟ الرسول قال: ( إبرار المقسم ) معناه إنك قد تحنّث المقسم.
الطالب : شيخ في الحديث لا يبيت في منامكم.
الشيخ : لا، هذا يملك.
الطالب : لا يملك.
الشيخ : لا يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك، طيب إذن إذا قال ماهو بقائل إن شاء الله نعم يحنث يحنث، لكن الكفارة على من؟
الطالب : على الحالف.
الشيخ : على الحالف الذي هو صاحب البيت لا على من حنثه لأنه هو السبب هذاك ما تكلم بشيء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وألا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا في مثل هذه الحال ادخل لأنه من مكارم الأخلاق، بل أنت مأجور عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم.