وللبخاري من حديث عائشة: ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). ولمسلم من حديث عمران ( لا وفاء لنذر في معصيةٍ ). حفظ
الشيخ : وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وفائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلف التصريح بأن من نذَر نذْر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، لأن الحديث الأول حديث ابن عباس قد يقول قائل: إنه يخيّر بين أن يكفّر كفارة يمين وأن يفعل المعصية، لكنه في الحديث الثاني رواية البخاري عن عائشة بيّن أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ويستفاد منه ما سبق من أن الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما تهواه النفس، ولمسلم من حديث عمران: ( لا وفاء لنذر في معصية ) والتي هنا بمعنى النهي يعني لا توفوا لنذر في معصية الله فيكون أيضًا شاهدًا لحديث: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).