مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء أهو جائز أم لا محمد؟
الطالب : يجوز التوكيل في الاستفتاء.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت.
الشيخ : هل تحفظ قصة أخرى مثلها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلًا مذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت المقداد فسأله.
الشيخ : تمام طيب من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيًا فما حكمه؟
الطالب : الحكم أنه إذا يعني كان المشي طبعًا فيه مشقة فيمشي ويركب ويكون له ... عند الحاجة يمشي ويركب.
الشيخ : يقول يمشي ويركب ولكن؟
الطالب : ولكن يكفر يصوم ثلاثة أيام.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يصوم ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف يكفر؟
الطالب : أقول له اركب وامش.
الشيخ : هاه؟
الطالب : وكفر كفارة يمين.
الشيخ : طيب كفّر كفارة يمين كذا؟
الطالب : يذهب إلى المسجد الحرام يعني يوفي بالمسجد في الذهاب إلى المسجد الحرام.
الشيخ : إيه لكن هل يمشي حافيًا أو يمشي ويركب وينتعل؟ هذا السؤال والإخوان أجابوا جواب صحيح، لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة أيام كما هو في لفظ الحديث، والمراد أنها تكفر كفارة يمين لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حالها أنها لا تستطيع أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق،
نبدأ درس جديد الآن قال: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها ) متفق عليه ".
الطالب : فوائد الحديث ...
الشيخ : ما أخذنا فوائده إيه طيب ما يخالف.