وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ( هل كان فيها وثنٌ يعبد؟ ) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟( فقال: لا، فقال: ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهدٌ من حديث كردمٍ عند أحمد. حفظ
الشيخ : وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: ( نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، بوانة اسم مكان، والرجل مبهم وكما كررنا كثيرًا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر ينحر إبلًا ببوانة، لكن لماذا خصّ هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعًا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عيّن هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء؟ فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: ( هل كان فيها عيد؟ ) هل كان عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : هل كان عليها هل كان فيها عيد من أعيادهم هل كان فيهال الوثن يعبد قال لا، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، قال: لا، ( قال: فهل كان فيها وثن يعبد؟ ) هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع إذ لا نعلم أن أوثانًا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع طيب قال: ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) أي: من أعياد المشركين يحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد، قال: لا، قال: ( فأوف بنذرك ) أوف بنذرك الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعيّن، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب، طيب فقال: ( أوف بنذرك ) ثم أبدل فقال: ( إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه عيد من أعياد المشركين لكان النذر نذر معصية نعم ( ولا في قطيعة رحم ) بأن يقول: لله علي نذر إن لم يأت قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه هذه حرام، لأنه في قطيعة رحم، ومَن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقّف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل ( ولا فيما يملك ابن آدم ) فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعًا أو لا يملكها قدرًا، فلو نذر شيئًا مستحيلًا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليه كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه.
يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، بوانة اسم مكان، والرجل مبهم وكما كررنا كثيرًا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر ينحر إبلًا ببوانة، لكن لماذا خصّ هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعًا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عيّن هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء؟ فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: ( هل كان فيها عيد؟ ) هل كان عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : هل كان عليها هل كان فيها عيد من أعيادهم هل كان فيهال الوثن يعبد قال لا، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، قال: لا، ( قال: فهل كان فيها وثن يعبد؟ ) هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع إذ لا نعلم أن أوثانًا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع طيب قال: ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) أي: من أعياد المشركين يحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد، قال: لا، قال: ( فأوف بنذرك ) أوف بنذرك الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعيّن، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب، طيب فقال: ( أوف بنذرك ) ثم أبدل فقال: ( إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه عيد من أعياد المشركين لكان النذر نذر معصية نعم ( ولا في قطيعة رحم ) بأن يقول: لله علي نذر إن لم يأت قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه هذه حرام، لأنه في قطيعة رحم، ومَن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقّف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل ( ولا فيما يملك ابن آدم ) فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعًا أو لا يملكها قدرًا، فلو نذر شيئًا مستحيلًا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليه كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه.