تتمة فوائد حديث : (ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة ... ). حفظ
الشيخ : طيب من فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث: أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفصال، إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستفصال، وهنا الاحتمال قوي، إذ أنه يقال لماذا خصّ هذا المكان فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل، أما إذا كان بعيدًا فإنه لا يستفصل، فلو سئل الإنسان عن رجل مات عن أبيه وأمه لا يحتاج أن يقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك، لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان لا حاجة إلى أن يستفصل ويقول هل هو جاهل أو ناسي أو متعمد أو ما أشبه ذلك، لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستفصال، ومن فوائد هذا الحديث: جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خاليًا من معصية لقوله: ( أوف بنذرك ) فإن نقله إلى مكان آخر نظرنا إن كان أفضل فلا بأس وإن كان دون ذلك لم يجز، وإن كان مثله جاز ولكن عليه كفارة يمين كما سيأتي في الحديث اللي بعده، ومن فوائد هذا الحديث: تحريم الوفاء بنذر المعصية لقوله: ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم، ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: تحريم الوفاء في قطيعة الرحم وفاء النذر فلو قال: لله علي نذر ألا أكلم أخي قلنا هذا حرام ولا يحل لك أن تفي بذلك النذر، لكن عليك كفارة يمين، ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: عدم وجوب وفاء النذر فيما لا يملك لقوله: ( ولا فيما يملك ابن آدم ) وسواء كان لا يملكه شرعًا كالمعصية أو لا يملكه قدرًا كملك الغير وخلق الحيوان وما أشبه ذلك مما لا يمكن قدرًا، ثم قال المؤلف