مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم في كفارة اليمين أنه قال( فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ... ) ... ؟ حفظ
السائل : أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الكفارة قبل الحنث كفارة فقال فليكفّر ... ثم ليأت الذي هو خير.
الشيخ : نعم.
السائل : وقلنا بأن الكفارة قبل الحنث تسمى تحلة.
الشيخ : نعم.
السائل : فما الحل؟
الشيخ : هذا هو الأصل الأصل أنها تحلة وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفّر، لأنه لا يطلق عليها أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل، نعم محمد؟
السائل : شيخ بارك الله فيك قلنا إن القضاء يعني فيه ... اختلافًا عظيمًا.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن بعض ... لا ينفذ حكم القاضي أبدًا.
الشيخ : نعم.
السائل : ففي هذه الحال هل نقول نسقط القضاء لأن وجوده وعدمه ...
الشيخ : لا ... يكون قائمًا وليس كل شيء لا ينفذ، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأحوال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء القضاء الشرعي.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا حسان؟
السائل : هل يجوز ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ... الحالف يتأول الأموال ... ما نقول ...
الشيخ : يعني هذه ترجع إلى فراسة القاضي، إذا فهم القاضي أن هذا الحالف أنه مكّار وأنه يخشى أن يكون كالأول أو ورّى فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأويل.
السائل : أن يلزمه؟
الشيخ : يلزمه نعم ما في شك.
السائل : شيخ إذا كان يا شيخ في أمر ورأى النظر الحكم الشرعي خلافه يعني كأنه يقصد المذهب وهو يعني يعلم.