مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ما هو الذي ينبغي لمن صنع إليه معروف؟
الطالب : أن نكافئه.
الشيخ : أن نكافئه طيب وهذا عام في كل معروف ولا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ومن كل صانع؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان بعض الناس تكون المكافأة له إساءة.
الشيخ : نعم فمتى كان في المكافأة إساءة فإنه لا يكافئ، طيب مثاله شرافي المكافأة إساءة؟
الطالب : مكافأة إساءة؟
الشيخ : إيه يعني إنسان صنع إليك معروفًا فلو كافأته رأى أن ذلك سوء أدب.
الطالب : نعم مثل لو كان أمير أهدى إلى فقير مثلًا مالًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : فكافأه الفقير بمال مثله فيعتبر هذا إساءة.
الشيخ : نعم أو كان غنيًّا كثيرًا أيضًا، طيب إذن مثل هذا ماذا يصنع؟
الطالب : قد يدعو له يقول جزاك الله خيرًا.
الشيخ : طيب لو قال جزاك الله كما يصنعه بعض الناس.
الطالب : يجزئ لأن الله عز وجل يقول: (( هل جزاء اإحسان إلا الإحسان )) ولكن أفضل أن يقول جزاك الله خيرًا.
الشيخ : (( ذلك جزيناهم )).
الطالب : بما كفروا.
الشيخ : إيه فصار الجزاء يكون، يكون في العقوبة.
الطالب : نعم لكن.
الشيخ : أنا أخشى اللي صنع إليه المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه، على كل حال الأولى أن الذي هو رده بالنص جزاك الله خيرًا، والثاني إننا ما ندري قد يكون رجل ماهو ليس ذا مروؤة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشخص، إنما يحافظ على ما جاء في نفسه، ورد في التحريم عن النهي عن النذر ورد فيه علتان؟
الطالب : الأولى.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا يأت بخير.
الشيخ : لا هذا الحكم.
الطالب : أنه لا يرد قضاء.
الشيخ : نعم والثانية؟
الطالب : أنه لا ...
الشيخ : لا.
الطالب : إنه إنما يستخرج به من البخيل.
الشيخ : نعم أحسنت، إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل، وإذا كان الحامل للنذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصّل له خيرًا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب خيرًا أيضًا، يالله يا خالد رجل قال: لله علي نذر وسكت وجاء يستفتي فبماذا تفتيه؟
الطالب : عليه كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هات دليل؟
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وفي رواية الترمذي: ( إذا لم يسم ).
الشيخ : كيف؟
الطالب : ( كفارة النذر كفارة يمين ) وفي رواية الترمذي: ( إذا لم يسم ).
الشيخ : طيب إذا لم يسمه.
الطالب : ...
الشيخ : إذا لم يسمه صح فيها ضمير أحسنت، ما هي كفارة اليمين يا هداية الله؟
الطالب : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام.
الشيخ : على التخيير.
الطالب : نعم.
الشيخ : على التخيير؟
الطالب : لا لا على الأول طبعًا.
الشيخ : على الترتيب.
الطالب : إيه.
الشيخ : يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ؟
الطالب : ثم ...
الشيخ : ثم بالصيام.
الطالب : أول العتق أو ...
الشيخ : أيٍ فيها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا.
الطالب : ثم إطعام عشرة مساكين.
الشيخ : الترتيب لكن هذا عكس الآية هذا عكس الآية تمامًا كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يحيى؟
الطالب : الأولى على التخيير.
الشيخ : وش هي الأولى؟
الطالب : اللي فيها إطعام الطعام والكسوة أو عتق رقبة..
الشيخ : إيه.
الطالب : هذا الترتيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : والثانية على الترتيب.
الشيخ : يعني ما هو لازم.
الطالب : ... فليصم.
الشيخ : يعني الصيام مع ما قبله مرتب وأما ثلاثة قبله فعلى التخيير كذا؟
الطالب : إيه.
الشيخ : لماذا بدأ الله تعالى يا هداية الله بدأ بالإطعام؟
الطالب : لعل فيه فائدة.
الشيخ : وهي؟
الطالب : فائدة للمساكين ...
الشيخ : ما هو العتق أعظم؟
الطالب : والعتق يعني ما يوجد كثيرًا عند الناس.
الشيخ : لا في عهد الرسول كثير، كثير في عهد الرسول صالح بدأ بالأكثر فالأكثر صح، كأنه والله أعلم أن اليمين بصدد ألا يكفره إلا عتق الرقبة افتداء لك من النار أيها الحالف، لكن من تيسير الله أنه مخير بين الثلاثة، طيب ما هو يا هداية الله الدليل على أنها متتابعة صيام ثلاثة أيام متتابعة؟
الطالب : الآية.
الشيخ : هاه؟ (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )).
الطالب : أو كما قال تعالى في شهرين متتابعين.
الشيخ : إيه بس شهرين وهذه ثلاثة أيام.
الطالب : هو هذا.
الشيخ : قياس يعني طيب في فدية الأذى قال: (( صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) متتابعة ولا غير متتابعة؟
الطالب : غير متتابعة.
الشيخ : ليش؟
الطالب : دليل أن قراءة ابن مسعود.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثلاثة أيام متتابعة.
الشيخ : متتابعة صحيح الدليل قراءة ابن مسعود قرأ: (( فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) وأما العدد إذا أطلق فالإنسان مخير فيه ما لم يقيّد بالتتابع، طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام هل يلزمه التتابع؟
الطالب : لا لا ما يلزمه.
الشيخ : مطلقًا.
الطالب : عشرة أيام يعني ماذا كان مثلًا عشرة أيام من أول الشهر.
الشيخ : لا لا ما حدد وقتًا.
الطالب : ... يعني جاء وقت، ما جاء وقت مثلًا في عذره إذا كان معه عشرة أيام.
الشيخ : عجيب لو كل سنة يوم.
الطالب : ولو.
الشيخ : طيب.
الطالب : إن نوى.
الشيخ : إن نوى التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال ) طيب شرط عاد إذا شرط واضح طيب صح.
الطالب : إذن هو يا شيخ هذا معذور إذا نوى التتابع.
الشيخ : إذا كان ... تجمعه لماذا لم تعلمنا به؟
الطالب : إذا أخلف هذا إذا ما نوى وأخلف.
الشيخ : خير هذا مثل قلبك إذن لا بل ... ما دام هذا مثل قلبك فهو صحيح بارك الله فيك، طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ...
الطالب : لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء.
الشيخ : إيه نعم لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء، ما هو دليلك على أنه لابد من التمكن من الأداء؟
الطالب : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )).
الشيخ : قوله تعالى: (( لا يكلف الله نفسا )).
الطالب : (( نفسا إلا وسعها )) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نذر نذرًا ) لا هذا.
الشيخ : طيب يالله يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟
الطالب : لا.
الشيخ : المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا
الطالب : لأن مكة أفضل من.
الشيخ : لأن مكة أفضل.
الطالب : فلا يجوز الانتقال من الأفضل إلى المفضول.
الشيخ : طيب وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس.
الطالب : لا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز عاد.
الطالب : يصلي في المدينة.
الشيخ : مصلى الأنبياء ليلة المعراج.
الطالب : المدينة أفضل.
الشيخ : المدينة أفضل، طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة؟
الطالب : جاز ذلك.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ( جاءه رجل وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال: صل ها هنا، فسأله فقال: صل ها هنا، قال في الثالثة: شأنك إذن ).
الشيخ : نعم.
الطالب : فدل ذلك أن الأفضل الصلاة في مكة.
الشيخ : أنه لو انتقل من المفضول إلى الأفضل.
الطالب : جاز.
الشيخ : جاز بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف.
الطالب : الوقف إذا ... مصالحه جاز.
الشيخ : لا إذا توقفت مصالحه ما هو هذا الحكم لأن هذا ما تعطل.
الطالب : إذا كان هناك شيئًا فالناس يستفيدون أكثر بهذا الوقف يجوز أن ينقل إليه.
الشيخ : يعني نقل الوقف إلى ما هو أفضل طيب بناء على هذا الحديث، لأن الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة، طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خالد هل يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الحجر ما هو أفضل؟
الشيخ : الحجر على كل حال أنظف.
الطالب : هو إذا كان ...
الشيخ : ما ندري هذا السؤال ورد عليك سؤال أفتنا بكذا وكذا.
الطالب : ما يجوز يا شيخ.
الشيخ : لا يجوز طيب إذا أراد أن يبنيه موسعًا ليكون جامعًا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه؟
الطالب : أفضل.
الشيخ : لأنه أفضل فيكون على هذا إيه نعم طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟
الطالب : ما ينقطع لأنه داخل فيه.
الشيخ : لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله، طيب حقًّا إن شاء الله، لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن ينحر إبلًا ببوانة؟
الطالب : لأنه لما عيّن منطقة يتبادر إلى الذهن أنه عينها لسبب من الأسباب التي كانت يتعين بها في الجاهلية كون وجود وثن فيها أو وجود عيد من أعياد المشركين فيها.
الشيخ : تمام.
الطالب : سأل ليزيل ما كان محرمًا ... إن لم يكن هناك محرمًا.
الشيخ : استفهامه خوفًا من أن يكون عيّن البقعة من أجل عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، وإنما استفهم لأن الأمر محتمل احتمالًا قويًّا بارك الله فيك، يالله يا جابر ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال؟
الطالب : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ).
الشيخ : طيب لو أراد أن يشد الرحل إلى مسجد في مكة؟
الطالب : ليس له ذلك إلا إذا كان مثلًا في طلب علم أو في فائدة يذهب.
الشيخ : يعني إذا لم يكن لبقعة واضح شد الرحل مثلًا إلى جهة ما لا لقصد البقعة فهذا واضح مثل طلب العلم، أو لأن خطبة صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرًا أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به، لأنه ليس من أجل البقعة،
كتاب القضاء أظن ما فيه شيء مناقشة ما فيه مناقشة من أول الحديث .
بسم الله الرحمن الرحيم
الطالب : شيخ ... تحرير الحديث عند منصور.
الشيخ : منصور ابن؟
الطالب : المطيري.
الشيخ : منصور المطيري موجود؟ لعله انتقل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه طيب حديث بريدة القضاة الثلاثة أظن أخذناه؟
الطالب : فوائده.
الطالب : أن نكافئه.
الشيخ : أن نكافئه طيب وهذا عام في كل معروف ولا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ومن كل صانع؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان بعض الناس تكون المكافأة له إساءة.
الشيخ : نعم فمتى كان في المكافأة إساءة فإنه لا يكافئ، طيب مثاله شرافي المكافأة إساءة؟
الطالب : مكافأة إساءة؟
الشيخ : إيه يعني إنسان صنع إليك معروفًا فلو كافأته رأى أن ذلك سوء أدب.
الطالب : نعم مثل لو كان أمير أهدى إلى فقير مثلًا مالًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : فكافأه الفقير بمال مثله فيعتبر هذا إساءة.
الشيخ : نعم أو كان غنيًّا كثيرًا أيضًا، طيب إذن مثل هذا ماذا يصنع؟
الطالب : قد يدعو له يقول جزاك الله خيرًا.
الشيخ : طيب لو قال جزاك الله كما يصنعه بعض الناس.
الطالب : يجزئ لأن الله عز وجل يقول: (( هل جزاء اإحسان إلا الإحسان )) ولكن أفضل أن يقول جزاك الله خيرًا.
الشيخ : (( ذلك جزيناهم )).
الطالب : بما كفروا.
الشيخ : إيه فصار الجزاء يكون، يكون في العقوبة.
الطالب : نعم لكن.
الشيخ : أنا أخشى اللي صنع إليه المعروف يقول عاقبك الله ليش تعطيه، على كل حال الأولى أن الذي هو رده بالنص جزاك الله خيرًا، والثاني إننا ما ندري قد يكون رجل ماهو ليس ذا مروؤة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشخص، إنما يحافظ على ما جاء في نفسه، ورد في التحريم عن النهي عن النذر ورد فيه علتان؟
الطالب : الأولى.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا يأت بخير.
الشيخ : لا هذا الحكم.
الطالب : أنه لا يرد قضاء.
الشيخ : نعم والثانية؟
الطالب : أنه لا ...
الشيخ : لا.
الطالب : إنه إنما يستخرج به من البخيل.
الشيخ : نعم أحسنت، إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق من ذات نفسه فهذا يقال في التعليل إنما يستخرج به من البخيل، وإذا كان الحامل للنذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصّل له خيرًا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجلب خيرًا أيضًا، يالله يا خالد رجل قال: لله علي نذر وسكت وجاء يستفتي فبماذا تفتيه؟
الطالب : عليه كفارة يمين.
الشيخ : كفارة يمين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هات دليل؟
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وفي رواية الترمذي: ( إذا لم يسم ).
الشيخ : كيف؟
الطالب : ( كفارة النذر كفارة يمين ) وفي رواية الترمذي: ( إذا لم يسم ).
الشيخ : طيب إذا لم يسمه.
الطالب : ...
الشيخ : إذا لم يسمه صح فيها ضمير أحسنت، ما هي كفارة اليمين يا هداية الله؟
الطالب : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام.
الشيخ : على التخيير.
الطالب : نعم.
الشيخ : على التخيير؟
الطالب : لا لا على الأول طبعًا.
الشيخ : على الترتيب.
الطالب : إيه.
الشيخ : يعني نبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم بالعتق ؟
الطالب : ثم ...
الشيخ : ثم بالصيام.
الطالب : أول العتق أو ...
الشيخ : أيٍ فيها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا.
الطالب : ثم إطعام عشرة مساكين.
الشيخ : الترتيب لكن هذا عكس الآية هذا عكس الآية تمامًا كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يحيى؟
الطالب : الأولى على التخيير.
الشيخ : وش هي الأولى؟
الطالب : اللي فيها إطعام الطعام والكسوة أو عتق رقبة..
الشيخ : إيه.
الطالب : هذا الترتيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : والثانية على الترتيب.
الشيخ : يعني ما هو لازم.
الطالب : ... فليصم.
الشيخ : يعني الصيام مع ما قبله مرتب وأما ثلاثة قبله فعلى التخيير كذا؟
الطالب : إيه.
الشيخ : لماذا بدأ الله تعالى يا هداية الله بدأ بالإطعام؟
الطالب : لعل فيه فائدة.
الشيخ : وهي؟
الطالب : فائدة للمساكين ...
الشيخ : ما هو العتق أعظم؟
الطالب : والعتق يعني ما يوجد كثيرًا عند الناس.
الشيخ : لا في عهد الرسول كثير، كثير في عهد الرسول صالح بدأ بالأكثر فالأكثر صح، كأنه والله أعلم أن اليمين بصدد ألا يكفره إلا عتق الرقبة افتداء لك من النار أيها الحالف، لكن من تيسير الله أنه مخير بين الثلاثة، طيب ما هو يا هداية الله الدليل على أنها متتابعة صيام ثلاثة أيام متتابعة؟
الطالب : الآية.
الشيخ : هاه؟ (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )).
الطالب : أو كما قال تعالى في شهرين متتابعين.
الشيخ : إيه بس شهرين وهذه ثلاثة أيام.
الطالب : هو هذا.
الشيخ : قياس يعني طيب في فدية الأذى قال: (( صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) متتابعة ولا غير متتابعة؟
الطالب : غير متتابعة.
الشيخ : ليش؟
الطالب : دليل أن قراءة ابن مسعود.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثلاثة أيام متتابعة.
الشيخ : متتابعة صحيح الدليل قراءة ابن مسعود قرأ: (( فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) وأما العدد إذا أطلق فالإنسان مخير فيه ما لم يقيّد بالتتابع، طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام هل يلزمه التتابع؟
الطالب : لا لا ما يلزمه.
الشيخ : مطلقًا.
الطالب : عشرة أيام يعني ماذا كان مثلًا عشرة أيام من أول الشهر.
الشيخ : لا لا ما حدد وقتًا.
الطالب : ... يعني جاء وقت، ما جاء وقت مثلًا في عذره إذا كان معه عشرة أيام.
الشيخ : عجيب لو كل سنة يوم.
الطالب : ولو.
الشيخ : طيب.
الطالب : إن نوى.
الشيخ : إن نوى التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال ) طيب شرط عاد إذا شرط واضح طيب صح.
الطالب : إذن هو يا شيخ هذا معذور إذا نوى التتابع.
الشيخ : إذا كان ... تجمعه لماذا لم تعلمنا به؟
الطالب : إذا أخلف هذا إذا ما نوى وأخلف.
الشيخ : خير هذا مثل قلبك إذن لا بل ... ما دام هذا مثل قلبك فهو صحيح بارك الله فيك، طيب رجل نذر أن يصوم شعبان فمات قبله ...
الطالب : لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء.
الشيخ : إيه نعم لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء، ما هو دليلك على أنه لابد من التمكن من الأداء؟
الطالب : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )).
الشيخ : قوله تعالى: (( لا يكلف الله نفسا )).
الطالب : (( نفسا إلا وسعها )) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من نذر نذرًا ) لا هذا.
الشيخ : طيب يالله يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟
الطالب : لا.
الشيخ : المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا
الطالب : لأن مكة أفضل من.
الشيخ : لأن مكة أفضل.
الطالب : فلا يجوز الانتقال من الأفضل إلى المفضول.
الشيخ : طيب وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس.
الطالب : لا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز عاد.
الطالب : يصلي في المدينة.
الشيخ : مصلى الأنبياء ليلة المعراج.
الطالب : المدينة أفضل.
الشيخ : المدينة أفضل، طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة؟
الطالب : جاز ذلك.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ( جاءه رجل وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال: صل ها هنا، فسأله فقال: صل ها هنا، قال في الثالثة: شأنك إذن ).
الشيخ : نعم.
الطالب : فدل ذلك أن الأفضل الصلاة في مكة.
الشيخ : أنه لو انتقل من المفضول إلى الأفضل.
الطالب : جاز.
الشيخ : جاز بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقف.
الطالب : الوقف إذا ... مصالحه جاز.
الشيخ : لا إذا توقفت مصالحه ما هو هذا الحكم لأن هذا ما تعطل.
الطالب : إذا كان هناك شيئًا فالناس يستفيدون أكثر بهذا الوقف يجوز أن ينقل إليه.
الشيخ : يعني نقل الوقف إلى ما هو أفضل طيب بناء على هذا الحديث، لأن الوقف يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد بها القربة، طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خالد هل يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الحجر ما هو أفضل؟
الشيخ : الحجر على كل حال أنظف.
الطالب : هو إذا كان ...
الشيخ : ما ندري هذا السؤال ورد عليك سؤال أفتنا بكذا وكذا.
الطالب : ما يجوز يا شيخ.
الشيخ : لا يجوز طيب إذا أراد أن يبنيه موسعًا ليكون جامعًا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنه؟
الطالب : أفضل.
الشيخ : لأنه أفضل فيكون على هذا إيه نعم طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟
الطالب : ما ينقطع لأنه داخل فيه.
الشيخ : لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله، طيب حقًّا إن شاء الله، لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن ينحر إبلًا ببوانة؟
الطالب : لأنه لما عيّن منطقة يتبادر إلى الذهن أنه عينها لسبب من الأسباب التي كانت يتعين بها في الجاهلية كون وجود وثن فيها أو وجود عيد من أعياد المشركين فيها.
الشيخ : تمام.
الطالب : سأل ليزيل ما كان محرمًا ... إن لم يكن هناك محرمًا.
الشيخ : استفهامه خوفًا من أن يكون عيّن البقعة من أجل عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، وإنما استفهم لأن الأمر محتمل احتمالًا قويًّا بارك الله فيك، يالله يا جابر ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال؟
الطالب : المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ).
الشيخ : طيب لو أراد أن يشد الرحل إلى مسجد في مكة؟
الطالب : ليس له ذلك إلا إذا كان مثلًا في طلب علم أو في فائدة يذهب.
الشيخ : يعني إذا لم يكن لبقعة واضح شد الرحل مثلًا إلى جهة ما لا لقصد البقعة فهذا واضح مثل طلب العلم، أو لأن خطبة صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرًا أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به، لأنه ليس من أجل البقعة،
كتاب القضاء أظن ما فيه شيء مناقشة ما فيه مناقشة من أول الحديث .
بسم الله الرحمن الرحيم
الطالب : شيخ ... تحرير الحديث عند منصور.
الشيخ : منصور ابن؟
الطالب : المطيري.
الشيخ : منصور المطيري موجود؟ لعله انتقل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه طيب حديث بريدة القضاة الثلاثة أظن أخذناه؟
الطالب : فوائده.