وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وفي إعراب هذا الحديث إشكال وهو أنه أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله ومع ذلك نصب ما بعده، محمد؟
الطالب : أليس مضموم شيخ؟
الشيخ : أين نائب الفاعل؟
الطالب : ...
الشيخ : أين هو محذوف؟ إيه خطأ.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم هاه؟
الطالب : ضمير مستتر.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ضمير مستتر جوازًا.
الشيخ : نعم نائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو، والقضاء مفعول ثاني يعني من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير سكين، والمذبوح بغير سكين لا شك أنه سوف يكون عليه مشقة في الذبح، لكنه لا يعني أنه يكون ميتة نجسًا، لأن المذبوح إذا ذبح على وجه صحيح فإنه يكون طاهرًا مذكى حلالًا، لكن يحصل عليه مشقة حيث ذبح بغير سكين، مثل أن يذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو ما أشبه ذلك، ووجه المشابهة أن المذبوح بغير سكين يتألم والقاضي أيضًا يتألم، يتألم أولًا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة، يعني عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة، ثانيًا: في تطبيق هذا على القضية المعينة، ثالثًا: في معرفة حال الخصوم لأن من الخصوم من تظهر على خصومته من يظهر على خصومته الكذب يعرفها الحاكم بفراسته، فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي صار كالمذبوح بغير سكين من أجل المشقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الذبيحة تكون حرامًا أم حلالَا، بل الظاهر من الحديث أنها تكون حلالًا، فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في ذلك إثم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وفي إعراب هذا الحديث إشكال وهو أنه أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله ومع ذلك نصب ما بعده، محمد؟
الطالب : أليس مضموم شيخ؟
الشيخ : أين نائب الفاعل؟
الطالب : ...
الشيخ : أين هو محذوف؟ إيه خطأ.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم هاه؟
الطالب : ضمير مستتر.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ضمير مستتر جوازًا.
الشيخ : نعم نائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو، والقضاء مفعول ثاني يعني من ولاه السلطان أو نائبه القضاء فقد ذبح بغير سكين، والمذبوح بغير سكين لا شك أنه سوف يكون عليه مشقة في الذبح، لكنه لا يعني أنه يكون ميتة نجسًا، لأن المذبوح إذا ذبح على وجه صحيح فإنه يكون طاهرًا مذكى حلالًا، لكن يحصل عليه مشقة حيث ذبح بغير سكين، مثل أن يذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو ما أشبه ذلك، ووجه المشابهة أن المذبوح بغير سكين يتألم والقاضي أيضًا يتألم، يتألم أولًا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة، يعني عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة، ثانيًا: في تطبيق هذا على القضية المعينة، ثالثًا: في معرفة حال الخصوم لأن من الخصوم من تظهر على خصومته من يظهر على خصومته الكذب يعرفها الحاكم بفراسته، فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم أو القاضي صار كالمذبوح بغير سكين من أجل المشقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الذبيحة تكون حرامًا أم حلالَا، بل الظاهر من الحديث أنها تكون حلالًا، فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافذ وليس عليه في ذلك إثم.