فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينٍ وشاهدٍ ) حفظ
الشيخ : طيب إذن يستفاد من هذا الحديث: جواز الحكم بالشاهد الواحد بالإضافة إلى يمين المدعي، ولكن هل نبدأ بالشاهد أو نبدأ باليمين؟ نقول: ما دمنا قلنا إن اليمين شرعت لقوة جانب المدعي فإننا نبدأ بالشاهد أولًا، فنقول: اشهد فإذا شهد قلنا للمدعي احلف على ما شهد به، فإذا حلف حكمنا له بذلك.
وهل هذا الحكم في الأموال وغير الأموال؟ يعني في كل شيء حتى لو ادعى عليه ما يوجب القصاص؟ يقول العلماء: هذا في الأموال فقط أما ما يوجب القصاص فلا بد فيه من التحري وأن يكون ذلك بشهادة رجلين.
وبمناسبة هذا الحديث ينبغي أن نبين أن البينات في الشهود تنقسم إلى أقسام، الأول: ما يشترط فيه أربعة رجال عدول وذلك في الزنا واللواط والإقرار بهما، لابد من أربعة رجال شهود عدول كما قال الله تعالى: (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تقبل شهادتهم، ثمان نساء لا تقبل، ثمانين امرأة لا تقبل لابد من أربعة رجال عدول (( والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) فلا بد.
الثاني: ما يشترط فيه ثلاثة ثلاثة رجال وهو من سأل لعسرته بعد اشتهاره بالغنى، رجل مشهور بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة فإننا لا نقبل منه حتى يأتي بثلاثة شهود، شهادة ثلاثة شهود رجال عقلاء ممن يعرفون حاله كما جاء في حديث قبيصة: ( حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ) هذا ثلاثة الثالث رجلان وذلك في الحقوق غير المالية وما يقصد به المال، كحد السرقة مثلًا حد القذف القصاص وما أشبه ذلك، هذا لا بد فيه من رجلين.
وهل تقوم المرأتان مقام رجل؟ لا، أو أربعة مقام رجلان؟ لا، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: إن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به.
طيب كم هذه؟
الطالب : الثالث.
الشيخ : ثلاثة، الرابع: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، هذا أوسع الشهادات، رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعين وهذا في المال وما يقصد به المال في المال، كما لو ادعى شخص على أن فلانًا في ذمته له ألف ريال مثلا أتى برجلين يحكم له بذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : برجل وامرأتين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : برجل ويمينه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يحكم له بذلك هذا في المال ما يقصد به المال كالرهن مثلًا ادعى شخص أن فلانًا رهنه بيته في دين عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن، شاهدًا وامرأتين؟ يثبت الرهن، شاهدًا ويمين المدعي؟ يثبت الرهن، وكذلك لو ادعى أنه اشترط الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك، هذا المال وما يقصد به المال.
الخامس: أن يكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا كالولادة واستهلال الحمل إذا سقط، وكذلك ما ذكره الفقهاء ما يحصل في العرف من سرقة أو غيرها أو نعم من إتلاف أموال السرقة من الحدود، لكن من إتلاف أموال أو شبهها قالوا: إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة والرجل أولى بالقبول من المرأة، وكذلك الرضاعة لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يقبل فيه امرأة واحدة، والاستهلال أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل صارخًا فتقبل شهادتها، لأجل أن يستحق إيش من الميراث.
السادس: اليمين المجردة مع القرائن اليمين المجردة مع القرائن، وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي كما في القسامة وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغترة التي معه له، يعني رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني طالب الهارب عليه غترة وبيده غترة والطالب ليس عليه شيء، الطالب يقول هات غترتي ويقول ليست لك هي بيدي، فهنا نقبل دعوى المدعي ولكن باليمين لقوة جانبه.
الطالب : ...