إذا علم المدعي أن الذي المدعى عليه لين في دينه فطالبه بيمين مغلظة وخصوصا إذا تعلق بأمر العرض فهل للقاضي ذلك ؟ حفظ
السائل : إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في دينه.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في دينه بحيث إنه يعني.
الشيخ : دين في دينه؟
السائل : لا لين.
الشيخ : لين.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : فطلبه يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظة خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص، هل له ذلك؟ هل للقاضي أن يقبل؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال العرض أيضًا مثل المال الكثير.
السائل : فيما له شأن خطر.
الشيخ : والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمان وفي المكان، فالهيئة يكون قائم والزمن العصر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في دينه بحيث إنه يعني.
الشيخ : دين في دينه؟
السائل : لا لين.
الشيخ : لين.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : فطلبه يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظة خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص، هل له ذلك؟ هل للقاضي أن يقبل؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال العرض أيضًا مثل المال الكثير.
السائل : فيما له شأن خطر.
الشيخ : والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمان وفي المكان، فالهيئة يكون قائم والزمن العصر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه، نعم؟