تتمة فوائد حديث :( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ... ). حفظ
الشيخ : الحد لا بالعد وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله وأجمع ما قيل فيه أنه ما ذكر عليه عقوبة خاصة إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب، أما ما جاء منهيًّا عنه فقط مثل لا تعمل كذا أو مذكورًا فيه التحريم مثل حرّم كذا أو نفي الحل لا يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل وهل يمكن أن يقال إن فيه إثباتًا وجود النار؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟ لقوله: ( تبوأ مقعده ) طيب، وهل يمكن أن نلحق بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام منابر المساجد الأخرى؟ الجواب: قال بعض أهل العلم إنه يلحق به من حيث التغليظ لا من حيث العقوبة، فمثلًا لو حلف إنسان على يمين فاجرة عند منبر مسجد من المساجد ورأى القاضي أنه يغلظ اليمين في هذا المكان فلا بأس، لكنه لا يستحق العقوبة التي كانت على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لشرف إيش؟ لشرف المكان.