حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ) حفظ
القارئ : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ).
الشيخ : ويلحق بذلك جميع الأشياء التي يعدها لنفسه من سيارات ، مكاين، منازل، وما أشبه ذلك، وقد زعم بعض أهل العلم أن قوله : ( في عبده ولا فرسه ) يدل على أنه لا زكاة في العروض ولكنهم أخطؤوا، لأن قوله : ( في عبد وفرسه ) يدل على أنه قد خص هذا لنفسه، ومعلوم أن العروض لم يخصها الإنسان لنفسه، لأنه يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء، ولهذا تجد الرجل إذا كان عنده شيء اختصه لنفسه يقول : لو أعطى به ملء الأرض ذهبا ما بعته مثلا، بخلاف العروض ، العروض كما يدل عليها الوصف، تعرض وتزول، ولو سألت صاحب العروض : ماذا تريد منها ؟ قال : أريد الفائدة، لا أريدها بنفسها، فلو استفدت منها مساء بعتها، ومعلوم أن هذا القول: أعني أنه لا زكاة في العروض، يسقط ثمانين في المئة من الزكاوات في أموال المسلمين، لأن غالب التجار أموالهم في إيش ؟ في العروض، فلو قلنا : لا زكاة عليكم فيها، سقط شيء كثير من الزكاوات.
ثم إن لنا أن نقول : إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق لمعاذ : ( أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم )، لنا أن نقول : الأصل في جميع الأموال ماذا ؟ الزكاة، إلا ما قام الدليل على أنه لا زكاة فيه، وحينئذ لا نطالب بالدليل على زكاة العروض، لأن العروض مال والأصل في المال الزكاة.
فنقول : الأصل في المال الزكاة إلا ما أخرجه الدليل، والعبد والفرس أخرجه الدليل لأنه مختص بصاحبه، كالسيارة مثلا إنسان عنده سيارة يستعملها يقول : لو أعطى في هذه أضعاف أضعاف قيمتها ما بعتها، وعنده سيارة أخرى في المعرض، لو يعطى فيها عشرة في المئة لباعها، فهنا فرق عظيم بين ما يختص الإنسان لنفسه، وما لا . قاس بعض أهل العلم على هذا أنه لا زكاة في الحلي، لأن المرأة اختصت به لنفسها، فهو كالفرس والعبد، ولكن هذا قياس في مقابلة النص، لأن النص دل على وجوب الزكاة في الحلي، والقياس في مقابلة النص يسمى عند الأصوليين : فاسد الاعتبار، لا عبرة به، هذه من جهة، من جهة أخرى، الذهب والفضة وردت الزكاة فيهما، فمن أخرج شيئا منها فعليه الدليل، فالأصل في الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فمن أخرج شيئا منها فعليه الدليل. لكن هل الأصل في الخيل والعبيد الأصل فيهم الزكاة ؟ الجواب : لا، ليس الاصل فيهما الزكاة ولذلك لا يصح أم نقيس هذا على هذا، والصواب أن الحلي إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة وإن أعد للبس والعارية.
ولكن هل يكمل النصاب إذا لم يكمل من حلي الذهب ؟ هل يكمل من حلي الفضة ؟ الجواب : أن الصحيح أنه لا يكمل ، وأن الذهب تعبر جنسا مستقلا، والفضة جنس مستقل، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فلا زكاة عليه، وقول من قال من العلماء : أنه يضم الذهب إلى الفضة قول ضعيف وعللوا هذا القول بأن المقصود بهما واحد، وهو النقدية.