قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها . ) حفظ
القارئ : قال سفيان: وحدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه، قال: ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها ).
الشيخ : يعني لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً من الأجرة من اللحم، فمثلاً إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمائة وأعطيناه لحماً يساوي خمسين، وخمسين ريالاً، فهذا لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل، وهو كالعود في الصدقة. أما لو أعطاه هدية فلا بأس، أو أعطاه صدقة فلا بأس، وعلامة ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بدون نقص، فحينئذٍ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة.
السائل : هل هذا خاص بما يتقرب به إلى الله عز وجل أم في جميع الذبائح؟
الشيخ : خاص فيما يتقرب فيه إلى الله، وأما إذا كان للحم فله أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعضها.