قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : " قوله: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى . مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء.
قوله: عن عبيد الله هو ابن عمر العمري، قوله: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم .كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده، ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى ابن يونس المذكور في الإسناد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته.
قوله في طريق بن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، كذا اقتصر عليه أيضاً وأحال به على ما بعده، ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد: أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية.
قوله: تابعه أبو أسامة، أي: تابع ابن نمير، وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير.
وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف.
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في الحكم؟ فقيل يختص الحكم بالعباس، وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، ثم قيل أيضاً يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين.
والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال، وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمرٌ يخاف فوته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد واختاره بن المنذر، أعني: الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب المغني.
وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء"

الشيخ : مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه عام لكل من كان له سقاية أو رعاء.
القارئ : " قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عليه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه.
وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب.
وفي الحديث أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام، وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة.
والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر والليلتين بعده، ووقع في رواية روح عن بن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى، وكأنه عنى ليلة الحادي عشر، لأنها تعقب يوم الإفاضة، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر، ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر، والله أعلم"
.
الشيخ : الصحيح أنه لا يجب الدم إلا إذا تركت مبيت ليلتين، واما واحدة فلا يجب، لكن هل يتصدق بدرهم أو يتصدق بقبضة من طعام؟ الظاهر أنه يتصدق بما يسمى صدقة، وأما أن نوجب عليه فيما لو ترك ليلتين شاتين فهذا بعيد، مع أني لا أظن أن من قال بأن كل ليلة فيها شاة لا أظن أنه يقول إذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان، لكن مهما كان الصواب أنه لا يجب دم إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب، إلا إذا تركت الثنتين لأنهما نسك مجتمعتين، أما إذا ترك واحدة فلا نتجاسر ونقول عليك دم.