حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت : يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال : ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت : لا قال : فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مصعداً على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط ) وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا حفظ
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نُرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحلّ منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة، ليلة النفر، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت: لا، قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا ، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، قال: فلا بأس انفري فلقيته مصعداً على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط) وقال مسدد: قلت: لا، تابعه جرير، عن منصور في قوله: لا.
الشيخ : في هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تتنظر، ووجب على وليها أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أحابستنا هي )، وهذا نص صريح، ثم إن صفية من ستحبس؟ الرسول والناس كلهم من أجل أنها حاضت.
ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرمها، وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت، فماذا تصنع؟
قال بعض أهل العلم: تبقى على إحرامها، لأنه باقي عليها التحلل الثاني، تبقى إلى أن تموت، وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يقربها، وإن كانت بكراً فلا تتزوج، مشكلة، مشقة عظيمة.
وقال بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة، بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تؤد به الفريضة، وهذا أيضاً مشكل أو غير مشكل؟ مشكل، هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ، ثم يقال ما لك حج ما أديت الفريضة، هذه أيضاً مشكلة.
وقال بعض العلماء: تطوف وعليها دم.
فإذا قال قائل: ما الدليل على طوافها؟
يقول الدليل أن الله قال : (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) فلتطف، هذا لا شك أنه دليل قوي.
بقي أن نقول له ما الذي أوجب عليها الفدية؟ أنت إما أن تقول طوافها صحيح، والصحيح لا فدية فيه، وإما أن تقول غير صحيح، فلا تنفع فيه الفدية، لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في ترك الواجب، وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بدم.
"واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجم بشيء أي تتحفظ لئلا ينزل الدم على المطاف، ثم تطوف للضرورة، وقال إن هذا من أشد الضرورات أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويلغى حجها، فهذا ضرر عظيم".
والقول الذي اختاره هو الصواب، ولكن مع الأسف أن بعض الناس توسع في هذا، وقال إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ ولو كانت من أهل الطائف أو من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو في المملكة عموماً، وهذا غلط عظيم على العلماء وعلى كتاب الله عز وجل، لكن مشكلتنا سوء الفهم.
شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بهذا، يقول في امرأةٍ من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع، لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع؟ يمكنها أن ترجع بكل سهولة، فنقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي فاجلسي وإلا فاذهبي على ما بقي من إحرامك وإذا طهرت فاغتسلي وارجعي.
طيب، إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحرم من الميقات بعمرة ثم إذا حلّت طافت للإفاضة، أو لا يلزمها؟ الظاهر الثاني أنه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس، نقول: لا يلزمها لأنها أتت لإكمال نسك سابق، وليس ابتداء نسك واجب، ولها أن تأتي بعمرة، لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة، فلا يقال إن الإنسان أدخل نسكاً على نسك، لأن النسك بعد التحلل الأول يضعف جداً، ولهذا يباح فيه كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء، وهل النساء أيضاً هل المحرم في النساء الجماع فقط أو الجماع والمباشرة والخطبة والعقد؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يحرم إلا الجماع فقط، وأما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها، ولكن الاحتياط ترك الجميع لا شك.
إذن الصواب في هذه المسألة أن من يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها أن تستثفر بالثوب وتطوف، ومن لا يمكنها فلها أن تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )).
الشيخ : في هذا دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تتنظر، ووجب على وليها أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أحابستنا هي )، وهذا نص صريح، ثم إن صفية من ستحبس؟ الرسول والناس كلهم من أجل أنها حاضت.
ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرمها، وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت، فماذا تصنع؟
قال بعض أهل العلم: تبقى على إحرامها، لأنه باقي عليها التحلل الثاني، تبقى إلى أن تموت، وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يقربها، وإن كانت بكراً فلا تتزوج، مشكلة، مشقة عظيمة.
وقال بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة، بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تؤد به الفريضة، وهذا أيضاً مشكل أو غير مشكل؟ مشكل، هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ، ثم يقال ما لك حج ما أديت الفريضة، هذه أيضاً مشكلة.
وقال بعض العلماء: تطوف وعليها دم.
فإذا قال قائل: ما الدليل على طوافها؟
يقول الدليل أن الله قال : (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) فلتطف، هذا لا شك أنه دليل قوي.
بقي أن نقول له ما الذي أوجب عليها الفدية؟ أنت إما أن تقول طوافها صحيح، والصحيح لا فدية فيه، وإما أن تقول غير صحيح، فلا تنفع فيه الفدية، لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في ترك الواجب، وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بدم.
"واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجم بشيء أي تتحفظ لئلا ينزل الدم على المطاف، ثم تطوف للضرورة، وقال إن هذا من أشد الضرورات أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويلغى حجها، فهذا ضرر عظيم".
والقول الذي اختاره هو الصواب، ولكن مع الأسف أن بعض الناس توسع في هذا، وقال إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ ولو كانت من أهل الطائف أو من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو في المملكة عموماً، وهذا غلط عظيم على العلماء وعلى كتاب الله عز وجل، لكن مشكلتنا سوء الفهم.
شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بهذا، يقول في امرأةٍ من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع، لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع؟ يمكنها أن ترجع بكل سهولة، فنقول: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي فاجلسي وإلا فاذهبي على ما بقي من إحرامك وإذا طهرت فاغتسلي وارجعي.
طيب، إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحرم من الميقات بعمرة ثم إذا حلّت طافت للإفاضة، أو لا يلزمها؟ الظاهر الثاني أنه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس، نقول: لا يلزمها لأنها أتت لإكمال نسك سابق، وليس ابتداء نسك واجب، ولها أن تأتي بعمرة، لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة، فلا يقال إن الإنسان أدخل نسكاً على نسك، لأن النسك بعد التحلل الأول يضعف جداً، ولهذا يباح فيه كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء، وهل النساء أيضاً هل المحرم في النساء الجماع فقط أو الجماع والمباشرة والخطبة والعقد؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول لا يحرم إلا الجماع فقط، وأما المباشرة وعقد النكاح والخطبة فلا بأس بها، ولكن الاحتياط ترك الجميع لا شك.
إذن الصواب في هذه المسألة أن من يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل لها أن تستثفر بالثوب وتطوف، ومن لا يمكنها فلها أن تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )).