باب : المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من طواف الوداع . حفظ
القارئ : قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة: "باب : المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من طواف الوداع".
الشيخ : الترجمة هذه تدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر، لأنه قال : " إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ ".
ويحتمل أنه أراد إذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع؟
وكلا الأمرين صحيح، أما وجوب طواف الوداع في العمرة فسيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك.
وأما المعتمر إذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع، وذلك لأنه طاف بالبيت والسعي تابع للطواف بدليل أنه لا يجزئ قبله إلا في الحج فإنه يجزئ قبله لأنه في ضمن أفعال النسك، فلو أن الإنسان قدم مكة معتمراً ثم طاف وسعى وقصر وسافر فلا عليه وداع.
ما شرح الترجمة ؟
الشيخ : الترجمة هذه تدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر، لأنه قال : " إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ ".
ويحتمل أنه أراد إذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع؟
وكلا الأمرين صحيح، أما وجوب طواف الوداع في العمرة فسيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك.
وأما المعتمر إذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع، وذلك لأنه طاف بالبيت والسعي تابع للطواف بدليل أنه لا يجزئ قبله إلا في الحج فإنه يجزئ قبله لأنه في ضمن أفعال النسك، فلو أن الإنسان قدم مكة معتمراً ثم طاف وسعى وقصر وسافر فلا عليه وداع.
ما شرح الترجمة ؟