حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعلك آذاك هوامك، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة ).
الشيخ : هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الحديبية وكان مريضاً وكان القمل يكثر في المرضى، وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكثر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولاً والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ) يعني ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذا الحال، ثم أمره أن يحلق وأن يفدي.
يحلق لأيش؟ لإزالة الأذى، ما في ضرر القمل لأنه ما هو متعب، لكن يتأذى به الإنسان، لإزالة الأذى أمره أن يحلق، وأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة تجزئ في الأضحية يوزعها على الفقراء، هو مخير في هذا، وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل، في الغالب أسهل، ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح، ثم بالذبح.
أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى، فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذه، فدية على التخيير والحمد لله.
طيب، فإذا قال قائل: بأي شيء تثبت هذه الفدية؟
فاسمع، قال الفقهاء : الشعرة فيها طعام مسكين، والثانية إطعام مسكينين ، والثالثة فدية أذى. سبحان الله! ما هو الدليل على أن الشعرة فيها إطعام مسكين؟! لا دليل، والشعرتين طعام مسكينين؟ لا دليل، والثلاثة شاة؟ لا دليل.
هل يمكن أن يقال لإنسان أخذ ثلاث شعرات واحدة من هنا وواحدة من وراء، وواحدة من الجانب الثاني، هل يقال إنه حلق؟ أبداً ، لا يقال إنه حلق، لو أخذ ثلاثين ما يقال حلق، فكيف نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ وهذه الشعرات لا تزيل الشعث ولا الغبرة، الشعر باقي لم يتأثر، فكيف نوجب الفدية؟ سبحان الله! ثلاث شعرات فيها شاة ثلاثمئة مائة ريال ! أو أكثر أو أقل، المهم كيف نوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلق للحجامة وهو محرم، ومعلوم أن الحلق في الحجامة واسع، يمكن أربعمائة شعرة ومع ذلك لم يفد، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه حلق رأسه، حلق جزء من رأسه لا يفوت به الشعر، ولا يختل به النسك لأنه سوف يحلق الباقي عند اكتمال النسك، فانظر إلى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها ولم يفد وهي ليست ثلاث شعرات ولا أربع ولا عشر، كثيرة.
فالصواب أن يقال إن الفدية لا تلزم إلا من حلق رأسه كله أو أكثره وما دون ذلك يعني الثلث مثلاً أو الربع فهو آثم لا شك لكن ما في فدية، ولا يلزم من الإثم ثبوت الفدية، ولا من ثبوت القدية سقوط الإثم، المهم أن هذا هو القول الراجح، وإنما قلنا إذا حلق الأغلب الأكثر لأن الأغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإلا لقلنا أيضاً: لا فدية حتى يحلق رأسه كله، هذا هو الصواب، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يمكن أن يكون حجة للعبد أمام الله عز وجل يوم القيامة،ـ كيف أوجبت على عبادي ما لم أوجبه عليهم، المسألة ما هي هينة يا جماعة، إيجاب ما لم يجب كتحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله، ولا فرق.
طيب، إذا قال قائل : هل يجوز حلق الرأس لغير القمل، مثل لو فرضنا أن الرأس تجرح، صار فيه جروح كثيرة، لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن فيه فدية كما لو حلقه لإزالة القمل، أفهمتم؟ طيب.
السائل : القدر الذي يتحلل به المحرم بالحلق ما هو؟
الشيخ : كل الرأس.
الشيخ : هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كان مع المسلمين في الحديبية وكان مريضاً وكان القمل يكثر في المرضى، وكان عليهم شعر فيتوالد في هذا الشعر ويكثر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمولاً والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ) يعني ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذا الحال، ثم أمره أن يحلق وأن يفدي.
يحلق لأيش؟ لإزالة الأذى، ما في ضرر القمل لأنه ما هو متعب، لكن يتأذى به الإنسان، لإزالة الأذى أمره أن يحلق، وأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة تجزئ في الأضحية يوزعها على الفقراء، هو مخير في هذا، وبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أسهل، في الغالب أسهل، ثم بالإطعام لأنه أسهل من الذبح، ثم بالذبح.
أطلق العلماء على هذه الفدية فدية الأذى، فكلما سمعت في كتب الفقهاء فدية أذى فهي هذه، فدية على التخيير والحمد لله.
طيب، فإذا قال قائل: بأي شيء تثبت هذه الفدية؟
فاسمع، قال الفقهاء : الشعرة فيها طعام مسكين، والثانية إطعام مسكينين ، والثالثة فدية أذى. سبحان الله! ما هو الدليل على أن الشعرة فيها إطعام مسكين؟! لا دليل، والشعرتين طعام مسكينين؟ لا دليل، والثلاثة شاة؟ لا دليل.
هل يمكن أن يقال لإنسان أخذ ثلاث شعرات واحدة من هنا وواحدة من وراء، وواحدة من الجانب الثاني، هل يقال إنه حلق؟ أبداً ، لا يقال إنه حلق، لو أخذ ثلاثين ما يقال حلق، فكيف نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ وهذه الشعرات لا تزيل الشعث ولا الغبرة، الشعر باقي لم يتأثر، فكيف نوجب الفدية؟ سبحان الله! ثلاث شعرات فيها شاة ثلاثمئة مائة ريال ! أو أكثر أو أقل، المهم كيف نوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حلق للحجامة وهو محرم، ومعلوم أن الحلق في الحجامة واسع، يمكن أربعمائة شعرة ومع ذلك لم يفد، لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه حلق رأسه، حلق جزء من رأسه لا يفوت به الشعر، ولا يختل به النسك لأنه سوف يحلق الباقي عند اكتمال النسك، فانظر إلى الحجامة كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم لموضعها ولم يفد وهي ليست ثلاث شعرات ولا أربع ولا عشر، كثيرة.
فالصواب أن يقال إن الفدية لا تلزم إلا من حلق رأسه كله أو أكثره وما دون ذلك يعني الثلث مثلاً أو الربع فهو آثم لا شك لكن ما في فدية، ولا يلزم من الإثم ثبوت الفدية، ولا من ثبوت القدية سقوط الإثم، المهم أن هذا هو القول الراجح، وإنما قلنا إذا حلق الأغلب الأكثر لأن الأغلب ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإلا لقلنا أيضاً: لا فدية حتى يحلق رأسه كله، هذا هو الصواب، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يمكن أن يكون حجة للعبد أمام الله عز وجل يوم القيامة،ـ كيف أوجبت على عبادي ما لم أوجبه عليهم، المسألة ما هي هينة يا جماعة، إيجاب ما لم يجب كتحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله، ولا فرق.
طيب، إذا قال قائل : هل يجوز حلق الرأس لغير القمل، مثل لو فرضنا أن الرأس تجرح، صار فيه جروح كثيرة، لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشعر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن فيه فدية كما لو حلقه لإزالة القمل، أفهمتم؟ طيب.
السائل : القدر الذي يتحلل به المحرم بالحلق ما هو؟
الشيخ : كل الرأس.