في حديث كعب بن عجرة قلت هذه فدية حدد فيها الطاعم والمطعوم وقلت أحياناً يحدد المطعوم ولا يحدد الطاعم ؟ حفظ
السائل : في حديث الباب السادس ... أو صدقة حددت قدر المعطى ثلاثة أنواع،
حديث : يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بفرق بين ستة أو انسك مما تيسر فقلت أنه حدد المعطى..
الشيخ : حدد المطعوم والطاعم.
السائل : ثلاثة؟
الشيخ : كيف.
السائل : قلنا حدد الطاعم والمطعوم الثاني يا شيخ؟
الشيخ : حدد الطاعم دون المطعوم، وحدد المطعوم دون الطاعم.
السائل : الأولى؟
الشيخ : ليش ما تقول بينها لي من أول علشان ما نروح يمين ويسار.
شيء حدد فيه الطاعم والمطعوم كهذه الفدية.
حدد فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، صاعاً من طعام لو تعطى عشرة ما يخالف، أو تعطيه واحد جائز.
الثالث: حدد فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، وكذلك الظهار إطعام ستين مسكيناً، ولم يبين قدر ما يطعم.
الطالب : وليس في هذين اللفظين ... بل اللفظة المنكرة هي ما روها معاوية
الشيخ : المعتمد أنها حاضت بسرف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرف وقال لها ( دعي العمرة ) يعني اتركي أعمالها لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج .