حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرامفقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا الورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم . حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ( قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين، وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا تتنقب المحرمة )، وتابعه ليث بن أبي سليم.
الشيخ : إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يأمر به من اللباس حال الإحرام، ولكنه عدل عن هذا إلى ذكر ما يمنع، وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف إيش؟ عرف ما يجوز، ولما كانت الممنوعات أقل من المحللات ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال : ( لا تلبسوا القميص ) وهو الثوب المعروف، الدرع بالأكمام.
الثاني: ( لا تلبسوا السراويلات ) يعني السراويل، والسراويل في اللغة الفصحى مفرد وليس جمعاً، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله : ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع
إذن إذا كانت سراويل مفرد فالجمع سراويلات.
طيب، ( ولا العمائم ) معروفة العمائم.
طيب، ( ولا البرانس ) هي الثياب التي يكون غطاء الرأس متصلاً بها، واشتهرت عند المغاربة.
( إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين ) يعني إنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال ومعه خفان فليلبس الخفين، وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) ولم يذكر القطع، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النسخ، ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال، وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظراً للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهما، فالصواب أنه لا يقطعهما.
طيب، يقول في الحديث : ( ولا تلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا الورس ) هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيباً وله رائحة الطيب، والورس ليس هو اللون الأحمر، بل الورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورد.
قال : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين، أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها.
وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية، ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه، فلا تنتقب.
وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود الرجال الأجانب فقال لا بد أن تضع عمامة هكذا، من أجل أن لا يمس الخمار وجهها ، ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان.
( ولا تلبس القفازين ) القفازان هما لباس الكف بالأصابع، ويسمى باللغة العامية شراب اليدين، هذا هو الممنوع وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفافة عليها فلا بأس به ،لأن هذا لا يسمى قفازاً.