باب : الإغتسال للمحرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يدخل المحرم الحمام . ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأساً . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: "باب : الإغتسال للمحرم"
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( يدخل المحرم الحمام ) . ( ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأساً ).
الشيخ : يعني هذه الترجمة فيها أمرين : أولاً الاغتسال للمحرم هل هو جائز أو لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجباً، وإذا كان عن حيض كان واجباً، وهذا القول بالجواز يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا يضره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه، ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر، وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيباً وتوضأ ومسّ الطيب فإن ذلك لا يضره، لأنه لم يبتدأ التطيب، ولأننا لو قلنا لا يجوز لزم من هذا المشقة وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من المشقة ما فيه.
المسألة الثانية: مسألة حك الرأس، حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحكه حكاً عادياً وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظافر، بعض الناس يحكه بالأنامل هكذا لا بالأظافر، وبعضهم أيضاً أشد من ذلك إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالديك ينقر رأسه، ليش؟ قال: أخشى أحكه تسقط شعرة مع أن الشعرة لا تضر، ولو قدر أنها تضر إذا كانت لم يقصد قطعها فلا بأس ، حك رأسك، وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي لفعلت".