قلتم أن المحرم إذا اشترط ومات حل ويبعث يوم القيامة لا يهل عندي في ذلك ثلاثة إشكالات الأول : أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والفدية وعدمها المكلف الذي تجب عليه أحكام التكليف فالميت إذا مات إرتفعت عنه الأحكام فكيف خاطبناه بالإحلال وعدم الفدية وهو ليس بمكلف ؟ حفظ
السائل : قلنا بالأمس أن المحرم إذا اشترط ومات حلّ، ويبعث يوم القيامة لا يلبي ، عندي في ذلك ثلاثة يا شيخ ثلاث إشكالات، الأول : أنه من المعلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والفدية وعدمها المكلف الذي تجب عليه أحكام التكليف، فالميت إذا مات ارتفعت عنه الأحكام فكيف خاطبناه بالإحلال وعدم الفدية، وهو ليس بمكلف؟
الشيخ : لأنه هو الذي اشترط قال: إن حبسني حابس عن إتمام النسك فمحلي حيث حبستني، فهنا علق الإحلال بالحابس، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبياً فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع الميت.
الشيخ : لأنه هو الذي اشترط قال: إن حبسني حابس عن إتمام النسك فمحلي حيث حبستني، فهنا علق الإحلال بالحابس، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبياً فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع الميت.