حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم ) حفظ
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا ابن شهاب، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم ).
الشيخ : هذه المسألة أيضاً إذا كان الإنسان عاجزاً عن الحج نظرنا إن كان العجز يرجى زواله يعني كإنسان أصيب بزكام أو حمى أثناء الحج يعني أثناء وقت الحج فهذا يرجى زواله، فيقال: لا يحج عنه، لأنه يمكن أن يؤدي الفريضة بنفسه، أما إذا كان عجزه مستمراً كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه والهزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يحج عنه.
لكن هل يحج عنه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ إن كان عنده مال فإنه يحج عنه على سبيل الوجوب، لأن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " أدركت أبي فريضة الله على عباده في الحج" أقرها على هذا، مع أنه في بدنه لا يستطيع لكن عنده مال، فهنا نقول يجب أن يقام من يحج عنه، أما إذا لم يكن له مال فإنه لا يجب عليه الحج.
بالنسبة لحج النفل، حج النفل عن الحي المستطيع وغير المستطيع على المشهور من المذهب عندنا الحنابلة أنه جائز، وعن أحمد رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النفل، وقال : إن الفريضة جازت للضرورة، وأما النفل فلا ضرورة، فمن أراد أن يحج فليحج ومن لا يريد فلا يقيم من يحج عنه، لأن الحج عبادة، والعبادة يقصد أن يقوم الفاعل بها حتى تؤثر على قلبه وصلاحه.
أي فائدة للإنسان إذا قال يا فلان حج عني تطوعاً وهو جالس في سهوه ولهوه يتمتع بكل ما يتمتع به، أي فائدة؟! وربما يكون يتمتع بأشياء محرمة اعتماداً على إيش؟ على أن هذا حج عنه، هذه ليست عبادة، فالذي نرى أن حج النفل لا تصح الاستنابة فيه لعاجز، ويقال للإنسان إما أن تحج بنفسك وإلا فلا، ثم نرشده إلى ما هو أفضل ونقول: بدلاً من هذا أعط الدراهم التي تريد أن تحج بها أعطها إلى شخص فقير ليحج بها فرضه وتكون هنا قد أعنته على حج الفرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازياً فقد غزا، فيرجى كذلك أن من أعان شخصاً على غير الجهاد يرجى له أن يكون له مثل أجره.