قراءة من شرح صحيح البخاري لابن حجر مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : قوله: " باب جيب القميص من عند الصدر وغيره " الجيب: بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يُقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق، جيّب الثوب، أي: جعل فيه ثقب ..
الشيخ : جيّب.
القارئ : " جيّب الثوب، أي: جعل فيه ثقب وأورده البخاري على أنه ما يُجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسّره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله: ويقول بأصبعه هكذا في جيبه، فإن الظاهر أنه كان لابس "
.
الشيخ : لابسٌ أو لابسَ قميص.
القارئ : " أنه كان لابِسَ قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الأخر بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال: وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي وذلك في الصدر، قال: فبان أن جيبه كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه.
قلت: وفي حديث قرّة بن إياس الذي أخرجه أبو داوود والترمذي وصححه وابن حبان ( لما بايع النبي صلى الله عليه وسلّم قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ) ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رءاه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث ( مثل البخيل والمتصدق ) ، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية: مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي: سالت.
وقوله: ثُديّهما بضم المثلثة على الجمع، وبفتحها على التثنية "
.
الشيخ : بس خلاص. الجيب الأن تبيّن لنا أنه يُطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخباة تكون في الجيب هنا.
ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا التي تكون هي النفقة قد يكون في الكم يعني يجعلون فيه مخباة في الكم. وسبق لنا أنه إذا عُيّن له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الأخر فجعله فيما دون الأحفظ.
ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس، والعادة هو أن الذي يُدخل فيه الرأس يكون متسعا يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة لأن الرأس أضخم من الرقبة فلابد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة.
ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرّض لقوله: " وغيره " وهذا غريب. نعم. نعم؟ إيش؟