قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ . حفظ
القارئ : باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا.
قال : حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر ).
ثم ساق بسنده قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: " نعم ".
وبسند آخر عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ).
وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا )، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: " وقد بيّنه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ".
قال في الشرح : قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.
وقوله في الترجمة: " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ.
وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول.
قوله: أخبرني الحسن بن محمد بن علي أي بن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد، أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع.
وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي.
الشيخ : شف فقه الأحاديث.
قال : حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر ).
ثم ساق بسنده قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: " نعم ".
وبسند آخر عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ).
وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا )، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: " وقد بيّنه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ".
قال في الشرح : قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.
وقوله في الترجمة: " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ.
وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول.
قوله: أخبرني الحسن بن محمد بن علي أي بن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد، أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع.
وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي.
الشيخ : شف فقه الأحاديث.