رجل غضبان قال لزوجته أنت طالق وليس بنيته الطلاق فما حكم الشرع ؟ حفظ
أبو ليلى : الحمد لله رجل صار نفور بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق ، لا يوجد في نيته الطلاق ، لكن كان غضبان وزعلان ، ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟ .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده وأن لا يكون غضبان ، فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب ، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ، لأن هذا طلاق صريح ، عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم ، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ، لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر ، فشوف وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبانا يا شيخنا .
الشيخ : إذا كان غضبانا ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا ، وذهبت ، فهذا يمين عليه كفارة يمين ، أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده وأن لا يكون غضبان ، فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب ، فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ، لأن هذا طلاق صريح ، عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أينعم ، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ، لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر ، فشوف وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبانا يا شيخنا .
الشيخ : إذا كان غضبانا ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا ، وذهبت ، فهذا يمين عليه كفارة يمين ، أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .