ما حكم شرب الأدوية وغيرها من الأشياء التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول . ؟ حفظ
السائل : يا شيخ ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟ فيه فهمان للحديث طبعا بنظري ، فأريد أن أطرح عليك الإشكال ونريد منك أن تحله إن شاء الله ، الأول أن هذا كأس من الخمر يسكر لو أخذ واحدا من هذا الكأس لو شربه كله يسكره لو أخذ قطرة منه ، فالقليل هذا يكون حراما بنص الحديث لكن لو أخذ هذا الشخص قليلا من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ، ثم شرب هذا الماء ،فهل سيكون الحكم واحدا أم لا ، ينبني على هذا سؤال آخر ، وهو أن الآن كثيرا من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول ، فيطلق كثير من العلماء أن هذه ما دام أن فيها قليلا من الكحول فهي حرام ولكن نحن نعلم أن كثيرا من الأدوية فيها الكحول يمكن سبعين بالمائة أو تسعين بالمائة من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول ، فالسؤال هو ما يلي هل تعتبر هذه من القليل الذي يحرم إذا كان كثيرة يسكر أم لا ، ثم تصويرا بعد ذلك نريد سؤالا آخر على أشياء تتعلق بالطب مثل الموسى و أشياء مثل المخدرات ثم نسأل عن التخدير كذلك وكلها متعلقة بمبحث واحد .
الشيخ : ما شاء الله هل تحزر كم سؤال في كلامك ؟
السائل : والله مشكلة ، التعليق على بعض الأدوية التي فيها كحول ، في صعوبة في ... هذه الأدوية طبعا صيدلي ثقة قال لي هذه الترتيبات ما ضروري نحن نحضر كحول ونخلطها ، نحن نحضر النعناع ... وفيه مادة الكحول يقول لي نحن لما نحط الأدوية بالتركيبات الكيماوية ستصير كحولا يعني هو ما يأتي بكحول لوحده مثلا قطرة وبقطرها وستصير الأدوية، قال إذا أنت أكلت كمية كبيرة من النعناع ، بصير هناك ... .
السائل : إضافة للسؤال النبيذ الذي كان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم ، يومان وفي اليوم الثالث يريقه أو ... يعني يقول بعض الكيمائيين أن النبيذ شعير أو غيره إلا فيه نسبة قليلة من الكحول ، فكيف نوفق أن القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه وبناء على ذلك يأتي السؤال على البيرة و ... .
الشيخ : ما شاء الله يعيد علي السؤال ؟
السائل : مكتوب نريد أن نناقش من ناحية علمية وطبية كذلك ؟
الشيخ : لكن بارك الله فيك ارحم شيبتي .
السائل : رحمك الله يا شيخ ومتعك برؤية وجهه الكريم .
الشيخ : ما الذي تريد مني أن أحفظ أسألتك الكثيرة فواحدة واحدة ، وعلى كل حال نحن نوفيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرا من الأجوبة على الأسئلة التي وجهتها ، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه ، قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، نضرب الآن مثالا ، إذا كان هناك لتر من الماء ، فيه بالمائة خمسين ، من المادة المسكرة ولنسميها بالكحول ، في هذا اللتر ، فيه هذا الخليط ، من الكحول بالمائة خمسين ، صار هذا الماء يتركب من ماء زائد كحول ، صار مسكرا ، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر ، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به يسكر فالقليل من هذا الشراب حرام ، لكن لو كان عندك هناك لتر من الماء فيه خمس غرامات من الكحول ، لو شرب شارب هذا اللتر كله ، لا يتأثر ولا يسكر ، هذا يكون شربه حلالا ، واضح إلى هنا .
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، نأتي هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه خمس غرامات من الكحول بحجة أن هذه الخمس غرامات لا تجعل هذا السائل أو اللتر من الماء مسكرا، الجواب لا يجوز ، لما ؟ لأنه لا يجوز لما ؟ لأنه لا يجوز أن يكون عندك المادة المسكرة ، التي هي أم الخمر والتي هي الكحول ، فعملية تركيب المسكر ، هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام ، ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم يا دكتور ، تكلمنا بهذا الموضوع طويلا قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم ، وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول خمسة عشر الذي هو ، نحن نقول هذه الأدوية ، إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان أو مريضا، يسكر فلا يجوز استعمال هذا الشراب ، لأنه مسكر ولو أنه هو يأخذ ملعقة ، هنا يأتي مفعول الحديث السابق ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء ولو شرب منه كثيرا ما دام أنه لا يسكر هذا شيء لكن شيء آخر شبيه بما ذكرته آنفا ، وبالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس غرامات كحول نقول هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبولة شرعا على التفصيل السابق من الكحول لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج أو مثل هذا الشراب ، استغنوا عن التركيب هذه ... فيما ندر لو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواء ، ويصب فيه كحولا هذا لا يجوز ، لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار المسلم في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه ، وهذا أمر واضح لأن الرسول يقول ( لعن الله في الخمرة عشرة ، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها ... ) إلى آخره الذي يريد أن يركب دواء الصيدلي الذي يريد أن يركب دواء ، في محله ويصب فيه الكحول المسكر ، هو أحد شيئين ، إما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار أو يشتريه جاهزا ، فإن اشتراه جاهزا ، دخل في الحديث وإن عصره بنفسه دخل في الحديث ، كذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواء بيده ويصب فيه الكحول ، أما إذا اشتراه جاهزا ، وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر فهذا جائز وإلا فغير جائز هذا يوصلنا إلى جواب عن سؤال الدكتور زاهد .
النعناع مثلا تقول فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ، ولا بأس من شربه صبه في الشاي كما يفعل بعضهم ، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدلا من الكحول ، بطريقة عدم العصر ، بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول فهذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد، أما أن تعصر النعناع ونحوله إلى كحول فيأتي المحظور السابق الذكر .
السائل : شيخي في نوعين من الكحول كما يقولون أهل الاختصاص يوجد ميثيل وايثيل كحول أحدهما مسكر والآخر سام هل السام الذي قليله سام وقاتل فهل هذا السام يعتبر حراما ؟
الشيخ : إذا كان الأمر كما تنقل ، أو كان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلا ، لأنك تفرق بين المسكر ، وبين غير المسكر ، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر ، إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد ، هو سام وليس بمسكر فإذا لا يدخل فيما نحن بصدده الآن كأي مادة من المواد ، فيه مثلا أمور كما تعلمون احسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات ، ولا تعامل معاملة المسكرات، لأن في المسكرات عندنا الحديث السابق ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، ليس عندنا في المخدرات كهذا النص ، أي ما خدر كثيره فقليله حرام ، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا ، وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذه المخدرات فهوحرام ، اعتمادا على قوله عليه السلام ( لا ضرر ولا ضرار ) فلذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ، ونعطي لكل منهما الحكم اللائق به .