هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة ؟ حفظ
السائل : هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة كسلا .
الشيخ : في كفر تارك الصلاة ، إذا كنت تعني بالفكر هو الردة لأن الكفر أقسام هناك كفر قلبي وهناك كفر لفظي ، وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي ، فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة ، إن كنت تعني كفرا بمعنى كفر الاعتقاد الذي يساوي الخروج عن الملة فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة وكفر تارك الصلاة ، لا يمكن أن يفسر قولا واحدا بأنه يساوي الردة ، وإلا فقوله عليه السلام ( من ترك الصلاة فقد كفر )، أقوى حجة من الاحتجاج بأقوال بعض الصحابة لكن كما أن قوله عليه السلام فقد كفر يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه التي أشرنا إليها آنفا فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة أن تارك الصلاة كفر ، من ترك الصلاة فقد كفر ، هذا الأثر عن الصحابة لا يزيد على الحديث الذي ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام ( من ترك الصلاة فقد كفر ) فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت منسوبة إلى الصحابي أو الصحابة بأن هذا الكلام أو هذه اللفظة لفظة الكفر تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفا ، فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاءوا من بعد الصحابة ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير اليه ووقفوا الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها مع ذلك قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان : أن تارك الصلاة جحدا لها فهو كافر وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين أما إذا تركها مؤمنا بها معترفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر الله بها كما خالفت كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى ، مثل الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة أو دون ذلك والسارقون والزناة ونحو ذلك كل هؤلاء لأوامر الله عز وجل مع ذلك فالمسلمون لا يكفرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه فإذا كان تارك الصلاة جحد الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة إذا عرض على النطع تارك الصلاة إذا عرض على القطع أي على السيف وقال له الحاكم المسلم إما أن تصلي وإلا قتلت ، فآثر القتل على الصلاة في هذه الحالة يقتل ردة ، ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره .
السائل : في نفس الموضوع ... .
الشيخ : ما فيه كلام ترفع يديك فقط ارفع يديك تفضل .