ذكر قول الشوكاني رحمه الله في أن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر. حفظ
الشيخ : نعم
السائل : القاعدة التي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرض والواجب الشوكاني دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مش عارف يا شيخ كيف أعبر عنها شرط الصحة وشرط وجوب يقول ومثاله طهارة الثياب في الصلاة إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسخ أو متنجس فصلاته صحيحة
الشيخ : يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء من حديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن بحديث الآحاد لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية واضح فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول إن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر كمثل الحديث السابق ( لا صلاة ) ينفي الصلاة فذلك يقتضي شرطيتها أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة هذا قوله هو وأنا كنت برهة من الزمان أتبنى هذا الرأي لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح لنا التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال ( لا، إلا أن لم ير شيئا ) لا يصلي إلا إن لم ير شيئا فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأنه هنا ليس فيه أمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم ير شيئا أو لم ير بأسا أو ما شابه ذلك لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا يفيد الشرطية إنما يفيد الفرضية
السائل : يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية
الشيخ : إيه لكن من الذي يمشي الذي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي نعم.
السائل : القاعدة التي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرض والواجب الشوكاني دائما يذكر أن الأوامر الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مش عارف يا شيخ كيف أعبر عنها شرط الصحة وشرط وجوب يقول ومثاله طهارة الثياب في الصلاة إنه لو صلى الإنسان وثوبه متسخ أو متنجس فصلاته صحيحة
الشيخ : يعني الشرط هذا رأي الشوكاني معروف الشرط لا يثبت عنده بمجرد الأمر أنا ذكرت لكم آنفا أن الحنفية لا يثبتون فرضية الشيء من حديث الآحاد ومن باب أولى ألا يثبتوا شرطية أو ركن بحديث الآحاد لماذا؟ لأن الشرطية أو الركنية أهم من الفرضية واضح فالشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول إن الشرط لا يثبت بمجرد الأمر وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء أكثر من الأمر كمثل الحديث السابق ( لا صلاة ) ينفي الصلاة فذلك يقتضي شرطيتها أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة هذا قوله هو وأنا كنت برهة من الزمان أتبنى هذا الرأي لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح لنا التفقه في السنة وجدت حديثا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلي في ثوب جامع فيه أهله الرجل قال ( لا، إلا أن لم ير شيئا ) لا يصلي إلا إن لم ير شيئا فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأنه هنا ليس فيه أمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم ير شيئا أو لم ير بأسا أو ما شابه ذلك لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر لا يفيد الشرطية إنما يفيد الفرضية
السائل : يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية
الشيخ : إيه لكن من الذي يمشي الذي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي نعم.