بيان الراجح في هذه المسألة وهو أن صلاته صحيحة في جميع تلك الصور. حفظ
الشيخ : والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه سواء نسِيَها أو نسيَ أن يغسلها أو جهلها، جهل أنها أصابته أو جهِل أنها من النجاسات أو جهِل حُكْمَها، الصحيح أنها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه.
طيب الدليل؟ الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبْق شيء يُطالب به مادام المؤاخذة رُفعت فإنه لم يبقى شيء يُطالب به وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسِيَ أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسِيَ فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.
لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم سلّم قال السلام عليكم ورحمة الله قال له واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل وكذلك لو جهِل حُكْمَها يعني ما علِم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الأية التي ذكرناها.
وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى اله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة وإذا لم يُبْطل هذا أول الصلاة فإنه لا يُبْطل بقيّة الصلاة فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الأية ولهذا الدليل الخاص.
هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى مُحْدثا وهو جاهل أو ناسيا؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به يُطلب من الإنسان أن يتلبّس به والنجاسة؟ شيء منهي عنه يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه، ففرق بين هذا وهذا فلا يُمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور.
ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.
طيب الدليل؟ الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا )) وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبْق شيء يُطالب به مادام المؤاخذة رُفعت فإنه لم يبقى شيء يُطالب به وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسِيَ أن يغسلها، كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسِيَ فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.
لو أنه بعد أن صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم سلّم قال السلام عليكم ورحمة الله قال له واحد شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة لأنه جاهل وكذلك لو جهِل حُكْمَها يعني ما علِم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الأية التي ذكرناها.
وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى اله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة وإذا لم يُبْطل هذا أول الصلاة فإنه لا يُبْطل بقيّة الصلاة فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الأية ولهذا الدليل الخاص.
هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى مُحْدثا وهو جاهل أو ناسيا؟ نقول الذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به يُطلب من الإنسان أن يتلبّس به والنجاسة؟ شيء منهي عنه يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه، ففرق بين هذا وهذا فلا يُمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور.
ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور.
هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.